للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفي البخاري: وكان عمر يكبر في قبته بمنى، فيسمعه أهل المسجد فيكبرون، ويكبر أهل السوق حتى ترج منى تكبيرا. وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام، وخلف الصلوات، وعلى فراشه، وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه، تلك الأيام جميعا. وكانت ميمونة تكبر يوم النحر، وكان النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز، ليالي التشريق، مع الرجال في المسجد (١)

ويشرع التكبير للحاج وغيره لما في البخاري: بسنده «سألت أنسا، ونحن غاديان من منى إلى عرفات، عن التلبية: كيف كنتم تصنعون مع النبي ؟ قال: كان يلبي الملبي لا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه» (٢).

ويجوز فرادى وجماعات كما دل عليه فعل الصحابة المتقدم، ومن زعم عدم الجواز فهو جاهل متنطع لا يلتفت له.

وأما فضل العشر فإن الحديث دال على أن أعمال العشر تفضل غيرها، النوافل تفضل النوافل والفرائض تفضل الفرائض.

وهل تفضل النوافل في العشر الفرائض في غيرها، الظاهر من الحديث العموم.

فيكون صومها له من الفضل أعظم من صوم عشر رمضان الأواخر، ولا مانع من أن يختص الله سبحانه بعض الأيام بالفضل في عباداتها نفلا وفرضا بالفضل على غيرها.

ومن استثنى فرض الصوم في عشر رمضان الأواخر لم يصب لأن تقدير الحديث سيكون إلا فرض الصوم في العشر الأواخر من رمضان وهذا لا دليل عليه.

وهل العمل في العشر من ذي الحجة يفضل سائر العمل في غيرها ولو كثر.


(١) صحيح البخاري (١/ ٣٣٠ ت البغا).
(٢) صحيح البخاري (١/ ٣٣٠ ت البغا).

<<  <   >  >>