للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

النبي قالت كان رسول الله يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر الاثنين من الشهر والخميس» (١)

قلت: وهذا التأويل متعقب لأن نفيها لا يمكن حمله لعارض أو سفر، ولا يمكن أن يفوتها تسع سنين فلا تراه صائما.

وأضعف منه من تأول نفيها «لأنه كان يكون عندها في يوم من تسعة أيام والباقي عند باقي أمهات المؤمنين » (٢)

لأن صوم التسع لا يمكن أن يخفى عليها عادة لتكرره ولأنه يبعد ألا تعلم من بصومه من زوجاته الثمان.

والصحيح ما قدمنا أن تركه لا يدل على نفي الفضيلة.

هذا من جهة الدراية أما من جهة الرواية فلم يصح الحديث في صومه التسع من ذي الحجة، فتبقى الفضيلة العامة، ولا يلزم من عدم صيامه أنه لا يشرع فهو مشروع بلا خلاف لعموم الحديث، وقد بينا أنه كان يترك العمل حتى لا يشق على أمته.

ومن أحكام العشر أنه يندب فيها التكبير قال البخاري: وقال ابن عباس: واذكروا الله في أيام معلومات: أيام العشر، والأيام المعدودات: أيام التشريق. وكان ابن عمر، وأبو هريرة: يخرجان إلى السوق في أيام العشر، يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وكبر محمد بن علي خلف النافلة.

قلت: ويستمر التكبير إلى العيد وأيام التشريق لما في البخاري «عن أم عطية قالت: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد، حتى نخرج البكر من خدرها، حتى تخرج الحيض، فيكن خلف الناس، فيكبرن بتكبيرهم، ويدعون بدعائهم، يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته» (٣)


(١) شرح النووي على مسلم (٨/ ٧١).
(٢) المجموع شرح المهذب (٦/ ٣٨٧ ط المنيرية).
(٣) صحيح البخاري (١/ ٣٣٠ ت البغا).

<<  <   >  >>