للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومن هذا صوم النصف من شعبان من غير جزم بسنيتها عن النبي

إلا أن الصوم عمل صالح والقيام وتلاوة القرآن عمل صالح والدعاء عمل صالح

ولعل هذا المدرك هو ما جعل السلف من الأئمة كالشافعي لا يمنع الدعاء فيها

وهو ما حمل مكحول الشامي وبعض تابعيي أهل الشام على قيامها وإحيائها

وخالفهم غيرهم.

ويعضد ذلك الاجماع: نقله ابن حزم وابن القطان فقالا: أجمعوا أن من تطوع بصيام يوم واحد ولم يكن يوم الشك ولا اليوم الذي بعد النصف من شعبان ولا يوم جمعة ولا أيام التشريق الثلاثة بعد يوم النحر فإنه مأجور حاشا الامرأة ذات الزوج

واتفقوا على أنها ان صامت كما ذكرنا بإذن زوجها فإنها مأجورة (١)

وأنت ترى أن المسألة ليس فيها نص يحرم على وجه الخصوص ولا ينهى، ولا يأمر على وجه الخصوص ولا يندب.

فدخلت في عموم العمل الصالح وعموم فضل الصوم خاصة وقد وردت فيها سبعة أحاديث لا يخلو أي منها من تضعيف، وهو ما جعل البعض يحسنها باعتبار المجموع.

وزعم البيهقي أن مرسل مكحول جيد وليس كذلك بل هو مضطرب لا يثبت بين ذلك الدارقطني في العلل وقال أبو حاتم منكر وقد ضعف الحديث أئمة الشأن كالبخاري وغيره. فلا منجى من التضعيف إلى كلام البيهقي هذا ما أراه (٢) ..


(١) مراتب الإجماع (ص ٤٠)، الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي (١/ ٢٣١).
(٢) وانظر «المسند المصنف المعلل» (٢٤/ ٤٨٧).

<<  <   >  >>