للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والحاصل أن من أراد أن يصوم ويقوم ويعمل من الصالحات شمله عموم الترغيب بالعمل الصالح وفضل الصيام.

ولا نقول أنه بدعة إلا إن اخترع صلاة معينة كصلاة الرغائب وقد نص النووي على بدعيتها وغيره وكل هيئة منكرة من الاحتفالات والصياح واللياح ليست من العبادة.

أما مجرد الصوم والتلاوة والقيام فلمن فعل ذلك سلف من السلف التابعين وكفى ومن جرحهم وبدعهم فقد أخطأ، ولم ينقل في قيامها عن النبي ولا عن الصحابة شيء إنما في فعل بعض التابعين في الشام، وفعلهم ليس بحجة، وقد أنكر مالك وغيره ذلك وبالله التوفيق. (١)


(١) وقد أورد ابن رجب كلاما وخلافا في قيام ليلة النصف من شعبان فمنهم من قال به ومنهم من قال ببدعيته. لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف (ص ١٣٧ ط ابن حزم):
«وليلة النصف من شعبان كان التابعون من أهل الشام كخالد بن معدان ومكحول ولقمان بن عامر وغيرهم يعظمونها ويجتهدون فيها في العبادة وعنهم أخذ الناس فضلها وتعظيمها وقد قيل أنه بلغهم في ذلك آثار إسرائيلية فلما اشتهر ذلك عنهم في البلدان اختلف الناس في ذلك فمنهم من قبله منهم وافقهم على تعظيمها منهم طائفة من عباد أهل البصرة وغيرهم وأنكر ذلك أكثر علماء الحجاز منهم عطاء وابن أبي مليكة ونقله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن فقهاء أهل المدينة وهو قول أصحاب مالك وغيرهم وقالوا: ذلك كله بدعة.
واختلف علماء أهل الشام في صفة إحيائها على قولين:
أحدهما: أنه يستحب إحياؤها جماعة في المساجد كان خالد بن معدان ولقمان بن عامر وغيرهما يلبسون فيها أحسن ثيابهم ويتبخرون ويكتحلون ويقومون في المسجد ليلتهم تلك ووافقهم إسحاق بن راهوية على ذلك وقال في قيامها في المساجد جماعة: ليس ببدعة نقله عنه حرب الكرماني في مسائله.
والثاني: أنه يكره الإجتماع فيها في المساجد للصلاة والقصص والدعاء ولا يكره أن يصلي الرجل فيها لخاصة نفسه وهذا قول الأوزاعي إمام أهل الشام وفقيههم وعالمهم وهذا هو الأقرب إن شاء الله تعالى. =

<<  <   >  >>