للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولأجل هذه العلة المنصوصة فهم الفقهاء أن النهي ليس للتحريم بل للإرشاد إلى ما هو أفضل وأحب في الشرع.

وقد أصابوا في ذلك: وكرهه البعض قاله أبو يوسف وأصحاب أبي حنيفة وهو قول للمالكية، وقول للشافعية وبعض الحنابلة، وهو ما رجحه ابن تيمية وتلميذه والشوكاني.

وقيد الكراهة الشافعية بمن أصابه ضرر

وقد نقل الجواز النووي عن عامة العلماء وأنهم لا يكرهون صوم الدهر إن أفطر العيدين وأيام التشريق (١).

وعليه فالمحرم إنما هو من صام الأبد مع العيدين والتشريق. وعليه حمل النهي عن ذلك في أحاديث.

وقسم آخر من الصوم: وهو الحرام بلا خلاف وهو صوم العيدين وحكى ابن عبد البر الاجماع في حرمة صوم التشريق ونقله ابن قدامة عن الأكثر وقد تقدم تحقيق المسألة.

وورد النهي عن صيام يوم الشك

وورد النهي عن إفراد الجمعة كما في الصحيحين

وأما ما ورد من حديث في المنع من إفراد السبت بصيام فلا يصح وبسط كل هذا في موضعه

ومقصودنا الآن بيان التأصيل الكلي والجزئي

فتحصل من هذه التأصيل: أن الحرام البين هو صيام العيدين على كل حال

وما ثبت فيه النهي كالتشريق يليه يوم الشك

وعليه فما بقي من الصوم الأصل فيه الترغيب لعموم الأدلة على ذلك


(١) المجموع شرح المهذب (٦/ ٣٨٨ ط المنيرية).

<<  <   >  >>