للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= يومين وقال الأثرم الأحاديث كلها تخالفه يشير كلها تخالفه يشير إلى أحاديث صيام النبي شعبان كله ووصله برمضان ونهيه عن التقدم على رمضان بيومين فصار الحديث حينئذ شاذا مخالفا للأحاديث الصحيحة وقال الطحاوي هو منسوخ وحكى الإجماع على ترك العمل به وأكثر العلماء على أنه لا يعمل به وقد أخذ آخرون منهم الشافعي وأصحابه ونهو عن ابتداء التطوع بالصيام بعد نصف شعبان لمن ليس له عادة ووافقهم بعض المتأخرين من أصحابنا» قلت: أما دعوى الطحاوي الاجماع على ترك العمل به فهو مردود. قال ابن رجب: شرح علل الترمذي (١/ ٣٣٢):
«وذكر الطحاوي الإجماع على ترك العمل بحديث " إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى رمضان".
وعلى ترك العمل بحديث تحريق متاع الغال إلا عن مكحول.
والطحاوي من أكثر الناس دعوى لترك العمل بأحاديث كثيرة، وعامة هذه الأحاديث قد ذكرناها في مواضعها من هذا الكتاب، مع بسط الكلام عليها، فمن أراد الوقوف عليها فليتتبعها من مظانها من الكتاب»
وقال ابن عبد الهادي: المحرر في الحديث (١/ ٣٧٨ ت المرعشلي):
«رواه الإمام أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، والترمذي (وصححه، وقال أحمد: (هو حديث منكر، وكان ابن مهدي لا يحدث به - قال - والعلاء ثقة لا يُنكر من حديثه إلا هذا))»
وكذلك قال الذهبي في: سير أعلام النبلاء - ط الرسالة (٦/ ١٨٧):
«ومن أغرب ما أتى به عن أبيه، عن أبي هريرة، مرفوعا: (إذا انتصف شعبان، فلا تصوموا (٢) … )، الحديث»
وقد تفرد الشافعية بالقول بالحديث أما الحنفية وغيرهم فلم يروا الكراهة قال الزيلعي: في تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (١/ ٣١٧):
وقال الشافعي يكره التطوع إذا انتصف شعبان لقوله «إذا انتصف شعبان فلا تصوموا» رواه أبو داود ولنا ما روينا واشتهر عنه أنه كان يصوم شعبان كله وما رواه غير محفوظ قاله أحمد
الفروع وتصحيح الفروع (٥/ ٩٨):
«وقيل: يكره بعد نصف شعبان، وحرمه الشافعية، لحديث أبي هريرة " إذا انتصف =

<<  <   >  >>