للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال النووي: قال العلماء اللفظ الثاني مفسر للأول وبيان لأن مرادها بكله غالبه وقيل كان يصومه كله في وقت ويصوم بعضه في سنة أخرى وقيل كان يصوم تارة من أوله وتارة من وسطه وتارة من آخره ولا يخلي منه شيئا بلا صيام لكن في سنين وقيل في تخصيصه شعبان بكثرة الصيام لأنه ترفع (١)

قلت: أما النهي عن الصوم بعد النصف من شعبان فمحمول على من لم تكن له عادة وهو مكروه ابتداء لما جاء «عن أبي هُريرة، أن رسولَ الله قال: " إذا انتَصَفَ شعبانُ، فلا تَصُوموا"» (٢). وقد اختلف في الحديث وعده أحمد وابن مهدي من منكرات العلاء (٣) وهو مكروه عند الشافعية.


(١) المجموع شرح المهذب (٦/ ٣٨٧ ط المنيرية).
(٢) سنن أبي داود (٤/ ٢٥ ت الأرنؤوط). قال أبو داود: رواه الثوري، وشبل بن العلاء، وأبو عميس، وزهير بن محمد، عن العلاء، قال أبو داود: " وكان عبد الرحمن، لا يحدث به، قلت لأحمد: لم قال؟ لأنه كان عنده، أن النبي كان يصل شعبان برمضان، وقال: عن النبي خلافه "، قال أبو داود: «وليس هذا عندي خلافه، ولم يجئ به غير العلاء، عن أبيه» قال الخطابي: معالم السنن (٢/ ١٠٠):
«ويشبه أن يكون حديث العلاء أثبت على معنى كراهة صوم يوم الشك ليكون في ذلك اليوم مفطرا أو يكون استحب إجمام الصائم في بقية شعبان ليتقوى بذلك على صيام الفرض في شهر رمضان كما كره للحاج الصوم بعرفة ليتقوى بالإفطار على الدعاء»
(٣) لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف (ص ١٣٥ ط ابن حزم):
«خرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي قال: " إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى رمضان" وصححه الترمذي وغيره واختلف العلماء في صحة هذا الحديث ثم في العمل به: فأما تصحيحه فصححه غير واحد منهم الترمذي وابن حبان والحاكم والطحاوي وابن عبد البر وتكلم فيه من هو أكبر من هؤلاء وأعلم وقالوا: هو حديث منكر منهم الرحمن بن المهدي والإمام أحمد وأبو زرعة الرازي والأثرم وقال الإمام أحمد: لم يرو العلاء حديثا أنكر منه ورده بحديث: "لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين" فإن مفهومه جواز التقدم بأكثر من =

<<  <   >  >>