للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وروى ابن القاسم عن مالك، أنه كره أن يجعل على نفسه صوم يوم مؤقت.

قال ابن التين، عن بعضهم: يحتمل أن تكون هذِه رواية مالك في منع صوم يوم الجمعة، وأنصف الداودي فقال: لم يبلغ مالكًا الحديث بالمنع ولو بلغه لم يخالفه (١).

ونقله عنه اللخمي ولم يتعقبه. (٢)

قلت: وبين الطحاوي وجه الكراهة أنه النهي عند الإفراد؛ لأن فيه قصدا فكره القصد لصيام أي يوم وشهر غير رمضان؛ ولذلك أمر بصيام عاشورا مع قبله، أو بعده (٣).

وهو متعقب بإفراد صوم عرفة.

ولعل من ذهب إلى كراهته لما في حديث ابن مسعود، عن عاصم، عن زر، عن عبد الله قال: ﴿كان رسول الله يصوم من غرة كل شهر ثلاثة أيام، وقلما كان يفطر يوم الجمعة﴾ (٤).

قال الترمذي: وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة. حديث عبد الله حديث حسن غريب.

وقد استحب قوم من أهل العلم صيام يوم الجمعة، وإنما يكره أن يصوم يوم الجمعة لا يصوم قبله، ولا بعده وروى شعبة عن عاصم هذا الحديث ولم يرفعه.

قلت: صحح الدارقطني الرفع (٥).


(١) التوضيح لشرح الجامع الصحيح (١٣/ ٤٩٨).
(٢) التبصرة للخمي (٢/ ٨١٥)
(٣) شرح معاني الآثار (٢/ ٧٩).
(٤) سنن الترمذي (٢/ ١١٠ ت بشار).
(٥) تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف (٧/ ٢٣).

<<  <   >  >>