وظاهر الاستشهاد بالأثر أن المراد بلا بأس الاستحباب وفي التجنيس قال أبو يوسف: جاء حديث في كراهته إلا أن يصوم قبله أو بعده فكان الاحتياط أن يضم إليه يوما آخر. اه. قال ط: قلت: ثبت بالسنة طلبه والنهي عنه والآخر منهما النهي كما أوضحه شراح الجامع الصغير؛ لأن فيه وظائف فلعله إذا صام ضعف عن فعلها» وفي منح الجليل شرح مختصر خليل (٢/ ١٤٨) قال عليش: (و) جاز صوم يوم (جمعة) (فقط) لا قبله يوم ولا بعده يوم أي: ندب فإن ضم إليه آخر فلا خلاف في ندبه، وإنما فسر الجواز بالندب؛ لأنه ليس لنا صوم مستوى الطرفين وحمل النهي عن الوارد في قوله ﷺ «لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله يوما أو بعده»، على التقية من فرضه كما اتقى قيام رمضان وقد أمنا من هذه العلة بوفاته ﷺ ولذا يذكر أن ابن رشد كان يصومه إلى أن مات انتهى. وانظر الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (١/ ٥٣٤) (١) موطأ مالك - رواية يحيى (١/ ٣١١ ت عبد الباقي)، التوضيح لشرح الجامع الصحيح (١٣/ ٤٩٧). (٢) شرح صحيح البخاري - ابن بطال (٤/ ١٣١)