للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أحدًا من أهل العلم ومن يقتدى به ينهي عنه. وصيامه حسن، ورأيت بعض أهل العلم يصومه وأراه كان يتحراه، قيل: إنه كان محمد بن المنكدر (١)

قال ابن بطال: وأحاديث النهي أصح، وأكثر الفقهاء على الأخذ بأحاديث الإباحة؛ لأن الصوم عمل بر فوجب أن لا يمنع منه إلا بدليل لا معارض له (٢).

قال ابن الملقن: وأي دليل أقوى من الأحاديث الصحيحة السالفة والمعارض لم يصح، أو مؤول.


= معللا بأن لهذه الأيام فضيلة ولم يكن في صومها تشبه بغير أهل القبلة كما في الأشباه وتبعه في نور الإيضاح من كراهة إفراده بالصوم قول البعض وفي الخانية ولا بأس بصوم يوم الجمعة عند أبي حنيفة ومحمد لما روي عن ابن عباس أنه كان يصومه ولا يفطر. اه.
وظاهر الاستشهاد بالأثر أن المراد بلا بأس الاستحباب وفي التجنيس قال أبو يوسف: جاء حديث في كراهته إلا أن يصوم قبله أو بعده فكان الاحتياط أن يضم إليه يوما آخر. اه.
قال ط: قلت: ثبت بالسنة طلبه والنهي عنه والآخر منهما النهي كما أوضحه شراح الجامع الصغير؛ لأن فيه وظائف فلعله إذا صام ضعف عن فعلها»
وفي منح الجليل شرح مختصر خليل (٢/ ١٤٨) قال عليش: (و) جاز صوم يوم (جمعة) (فقط) لا قبله يوم ولا بعده يوم أي: ندب فإن ضم إليه آخر فلا خلاف في ندبه، وإنما فسر الجواز بالندب؛ لأنه ليس لنا صوم مستوى الطرفين وحمل النهي عن الوارد في قوله «لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله يوما أو بعده»، على التقية من فرضه كما اتقى قيام رمضان وقد أمنا من هذه العلة بوفاته ولذا يذكر أن ابن رشد كان يصومه إلى أن مات انتهى. وانظر الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (١/ ٥٣٤)
(١) موطأ مالك - رواية يحيى (١/ ٣١١ ت عبد الباقي)، التوضيح لشرح الجامع الصحيح (١٣/ ٤٩٧).
(٢) شرح صحيح البخاري - ابن بطال (٤/ ١٣١)

<<  <   >  >>