للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وما نقل عن ابن عباس أنه كان يواظب عليه ضعيف من طريق ليث بن أبي سليم. (١)

والمنقول الصحيح عن الصحابة المنع: فقد مر ناس من أصحاب ابن مسعود بأبي ذر يوم جمعة وهم صيام فقال: عزمت عليكم لما أفطرتم فإنه يوم عيد.

وعن علي بن أبي طالب أنه نهى عن تعمد صيام يوم الجمعة.

وعن أبي هريرة قال: لا تصم يوم الجمعة إلا أن تصوم قبله أو بعده.

والتحريم قول إبراهيم النخعي؛ ومجاهد، والشعبي، وابن سيرين وغيرهم، وذكره إبراهيم عمن لقي، وإنما لقي أصحاب ابن مسعود وهو قول ابن حزم. (٢)

وذهبت طائفة من العلماء إلى الكراهة.

قال في التوضيح في صوم الجمعة: اختلف العلماء في صوم يوم الجمعة، فنهت طائفة عن صومه إلا أن يصام قبله أو بعده على ما جاء في هذِه الأحاديث، روي ذلك عن أبي هريرة وسلمان وعلله علي وأبو ذر بأنه يوم عيد، وطعام وشراب فلا ينبغي صيامه. وقد أسلفنا رواية الحاكم فيه، وهو قول ابن سيرين والزهري، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق (٣)

قلت المعتمد عند الشافعية والحنابلة أن النهى على الكراهة (٤).

وقالت الحنفية والمالكية بالندب (٥)، قال مالك في الموطأ: لم أسمع


(١) المحلى بالآثار (٤/ ٤٤٢).
(٢) المحلى بالآثار (٤/ ٤٤١).
(٣) التوضيح لشرح الجامع الصحيح (١٣/ ٤٩٥)
(٤) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (٢/ ١٨٤) المغني لابن قدامة (٤/ ٤٢٦ ت التركي)
(٥) حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي (٢/ ٣٧٥): قال ابن عابدين: «قوله: ويوم الجمعة ولو منفردا) صرح به في النهر وكذا في البحر فقال: إن صومه بانفراده مستحب عند العامة كالاثنين والخميس وكره الكل بعضهم اه ومثله في المحيط =

<<  <   >  >>