للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجوازها له؛ لأن الحديث في الترخيص له صحيح كما بيناه، وهو صريح في ذلك فلا عدول عنه" (١).

والحجة في هذا صريحة في البخاري عن عائشة، وابن عمر قالا: ﴿لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن، إلا لمن لم يجد الهدي﴾ (٢).

وكما في البخاري: ﴿كانت عائشة تصوم أيام منى، وكان أبوها يصومها﴾ (٣).

وأعله ابن حزم فقال: وقد أسنده عن شعبة: يحيى بن سلام، وليس هو ممن يحتج بحديثه، فإن هذا موقوف على، أم المؤمنين، وابن عمر ، ولا حجة في أحد مع رسول (٤).

وأجيب بأن روايتهما للترخيص بصيغة المبني لما لم يسم فاعله لا تكون إلا عن رسول الله .

عارض هذا الترخيص نهي عام صريح، جاء عند مالك في الموطأ عن أبي مرة مولى، أم هانئ ﴿أنه دخل مع عبد الله بن عمرو بن العاص على أبيه عمرو بن العاص فقرب إليهما طعاما فقال: إني صائم فقال له: كل فهذه الأيام التي كان رسول الله يأمرنا بإفطارها وينهانا عن صيامها قال مالك: وهي أيام التشريق﴾ (٥).

وَعَنْ نُبيشة قَالَ: قَالَ رَسُول الله : ﴿أيام التشريق أيام أكل وشرب﴾ (٦). أخرجه مُسلم.


(١) المجموع شرح المهذب (٦/ ٤٤٤).
(٢) صحيح البخاري (٣/ ٤٣ ط السلطانية).
(٣) صحيح البخاري (٣/ ٤٣ ط السلطانية).
(٤) المحلى بالآثار (٤/ ٤٥١).
(٥) موطأ مالك - رواية يحيى (٣/ ٥٥٢ ت الأعظمي)
(٦) صحيح مسلم (٢/ ٨٠٠ ت عبد الباقي)

<<  <   >  >>