للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهذا عجيب؛ لأن المقصود إنما هو حصول الثواب في صيام ست شوال، فإن لم يحصل فكيف حصلت السنة بلا ثواب، أو بثواب ناقص.

ولم نطلع على نص للمالكية، والحنابلة في خصوص هذه المسألة، لكن تفريع المالكية يدل على التشريك: فقد ذهب المالكية إلى الجواز أن يجمع بين عرفة وصوم القضاء قياسا على تحية المسجد (١).

ومن قياسهم يتبين أنهم يعتبرون أن ما ليس بمقصود استقلالًا جاز جمعه مع غيره.

وصيام الست إن كان مقصودا عندهم فلا يقاس عليه.

لكنهم جوزوا تأخيرها إلى ذي القعدة وذي الحجة؛ لأن المقصود كما قالوا هو حصولها في أي وقت بدليل أن الحسنة بعشر أمثالها فيكون في أي وقت. (٢)


(١) شرح الخرشي على مختصر خليل - ومعه حاشية العدوي (٢/ ٢٤١). قال: انظر لو صام يوم عرفة عن قضاء عليه ونوى به القضاء وعرفة معا فالظاهر أنه يجزئ عنهما معا قياسا على من نوى بغسله الجنابة والجمعة فإنه يجزئ عنهما معا وقياسا على من صلى الفرض ونوى التحية وانظر النقل في المسألة وكذلك يقال في عاشوراء وتاسوعاء ونحوهما تأمل.
(٢) شرح الخرشي على مختصر خليل - ومعه حاشية العدوي (٢/ ٢٤٣). قال: القرافي المراد بالدهر عمره، وإنما قال الشارع من شوال للتخفيف باعتبار الصوم لا تخصيص حكمها بذلك الوقت فلا جرم أن فعلها في عشر ذي الحجة مع ما روي في فضل الصيام فيه أحسن لحصول المقصود مع حيازة فضل الأيام المذكورة، بل فعلها في ذي القعدة حسن أيضا، والحاصل أن كل ما بعد زمنه كثر ثوابه لشدة المشقة

<<  <   >  >>