للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فدل على أن الملامسة المجردة بلا استمتاع، ولا شهوة جائزة؛ لأنها لا تدخل أصلًا في قوله تعالى: ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ [البقرة: ١٨٨].

لهذا يجب أن يؤخذ من دلالة الآية.

١ - تحريم الجماع وبطلان الاعتكاف به، وهذا بلا خلاف إلا أن الشافعي لم يبطله مع النسيان للدليل الكلي العام الذي سبق مرارا (١).

٢ - تحريم المباشرة بشهوة مع الإنزال وبطلان الاعتكاف به عند الجميع.

٣ - تحريم المباشرة بشهوة ولو بلا إنزال وإبطال الاعتكاف به، وهو ما جنح إليه مالك، والظاهرية والشافعي في قول صححه في المجموع لعموم الآية (٢).

خلافا للحنفية، والشافعية في أظهر الأقوال، والحنابلة (٣).

فمالك، والظاهرية وقول للشافعي أخذوا بدلالة الآية في تحريم المباشرة بشهوة والأصل في النهي التحريم والبطلان.


(١) المغني لابن قدامة (٤/ ٤٧٣ ت التركي). قال: فإن وطيء في الفرج متعمدا أفسد اعتكافه، بإجماع أهل العلم. حكاه ابن المنذر عنهم. انتهى.
(٢) المحلى بالآثار (٣/ ٤٢٢). جاء في المجموع شرح المهذب (٦/ ٥٢٣): ولا يجوز للمعتكف المباشرة بشهوة لقوله تعالى (ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد) فإن جامع في الفرج ذاكرا للاعتكاف عالما بالتحريم فسد اعتكافه لأنه أحد ما ينافي الاعتكاف فأشبه الخروج من المسجد وإن باشر فيما دون الفرج بشهوة أو قبل بشهوة ففيه قولان (قال) في الإملاء: يبطل وهو الصحيح؛ لأنه مباشرة محرمة في الاعتكاف فبطل بها كالجماع (وقال) في الأم لا يبطل لأنها مباشرة لا تبطل الحج فلم تبطل الاعتكاف كالمباشرة بغير شهوة (وقال) أبو اسحق المروزي لو قال قائل إنه إن أنزل بطل وإن لم ينزل لم يبطل كالقبلة في الصوم كان مذهبا
(٣) تحفة الفقهاء (١/ ٣٧٥). تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (١/ ٣٥٢). منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه (ص ٨٠). قال: وأظهر الأقوال أن المباشرة بشهوة كلمس وقبلة تبطله إن أنزل وإلا فلا انتهى، المغني لابن قدامة (٤/ ٤٧٣).

<<  <   >  >>