(٢) المحلى بالآثار (٣/ ٤٢٢). جاء في المجموع شرح المهذب (٦/ ٥٢٣): ولا يجوز للمعتكف المباشرة بشهوة لقوله تعالى (ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد) فإن جامع في الفرج ذاكرا للاعتكاف عالما بالتحريم فسد اعتكافه لأنه أحد ما ينافي الاعتكاف فأشبه الخروج من المسجد وإن باشر فيما دون الفرج بشهوة أو قبل بشهوة ففيه قولان (قال) في الإملاء: يبطل وهو الصحيح؛ لأنه مباشرة محرمة في الاعتكاف فبطل بها كالجماع (وقال) في الأم لا يبطل لأنها مباشرة لا تبطل الحج فلم تبطل الاعتكاف كالمباشرة بغير شهوة (وقال) أبو اسحق المروزي لو قال قائل إنه إن أنزل بطل وإن لم ينزل لم يبطل كالقبلة في الصوم كان مذهبا (٣) تحفة الفقهاء (١/ ٣٧٥). تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (١/ ٣٥٢). منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه (ص ٨٠). قال: وأظهر الأقوال أن المباشرة بشهوة كلمس وقبلة تبطله إن أنزل وإلا فلا انتهى، المغني لابن قدامة (٤/ ٤٧٣).