للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعارضه الآخرون بالقياس على المباشرة في الحج والصوم، فإن مباشرة الصائم بشهوة لا تبطل فخلافهم ليس لأن لفظ المباشرة لا يشمل المباشرة بشهوة، ولكن لمعارضته بالقياس فخصصوا به ذلك.

ومعارضة العموم بالقياس ليست قوية، فإن القياس أنزل مرتبة من النص العام والأصل عدم التخصيص إلا بما هو وارد معارض في نفس المحل ونفس العبادة، أما تخصيص أحكام في باب الاعتكاف بأحكام في باب الصيام فهو بعد؛ لأنه إبطال للمعنى بدون معارضة، والجمع إنما يكون عند التعارض، ولا تعارض هنا.

٤ - تجوز الملامسة بغير شهوة إلا عند ابن حزم فتحرم ويبطل بها الاعتكاف، لكن ابن حزم استثنى ما في حديث عائشة تمسكا بالظاهر (١)، ولم يتعداه.

والجمهور جعلوه تنبيها على غيره؛ لأنها لمست رأسه وغسلته فيدل على أن الملامسة بدون شهوة لا تبطل، ولا تحرم.

والذي عندي أنها غير داخلة في لفظ المباشرة كما قدمنا، فتبين بهذا أرجحية القول بأن المباشرة بشهوة محرمة تبطل الاعتكاف. ولو يثبت من السنة ما يبيحه.


(١) الجامع لمسائل المدونة (٣/ ١٢٠١)، أو قبل أو باشر أو لامس فسد اعتكافه التاج والإكليل لمختصر خليل (٣/ ٣٩٩).
لو مسها زوجها أو باشرها وهي حائض فسد اعتكافها. شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني (٢/ ٣٩٤)، (و) بعدم (لمس ومباشرة) بشهوة، شرح الخرشي على مختصر خليل - ومعه حاشية العدوي (٢/ ٢٦٩)، فلو قبل صغيرة لا تشتهى، أو قبل زوجته لوداع أو رحمة ولا قصد اللذة ولا وجدها فإن ذلك لا يبطل.

<<  <   >  >>