للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فقال النبي : إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا﴾ (١).

عن علي بن الحسين: ﴿كان النبي في المسجد، وعنده أزواجه، فرحن، فقال لصفية بنت حيي: لا تعجلي حتى أنصرف معك.، وكان بيتها في دار أسامة، فخرج النبي معها، فلقيه رجلان من الأنصار﴾ (٢).

فدل هذا الحديث والذي قبله أن للمعتكف أن يقضي حوائجه وحوائج أهل؛ لأنه أوصلها إلى باب بيتها حول المسجد.

قال الحافظ: "فذهب معها حتى أدخلها بيتها، وفي رواية هشام المذكورة، وكان بيتها في دار أسامة زاد في رواية عبد الرزاق عن معمر، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد أي الدار التي صارت بعد ذلك لأسامة بن زيد؛ لأن أسامة إذ ذاك لم يكن له دار مستقلة بحيث تسكن فيها صفية، وكانت بيوت أزواج النبي حوالي أبواب المسجد" (٣).

ويلحق بذلك القيام بفرض متعين عليه؛ لأنه من الحاجة.

ومن ذلك فرض الجمعة، وصلاة الجماعة عند من يقول بفرضيتها وأداء الشهادة وطاعة والدين.

وكل فرض أمر الله به يجوز الخروج؛ لأن الله أمر بهذا وأمر بهذا فيخرج له بقدره، ثم يعود؛ لعموم ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ٦].

ولكيفية تنزيل هذه الأصول وتوظيفها اختلفت أنظار الفقهاء ومقارباتهم الفقهية وموازناتهم بينها


(١) صحيح البخاري (٣/ ٤٩ ط السلطانية).
(٢) صحيح البخاري (٣/ ٥٠ ط السلطانية).
(٣) فتح الباري لابن حجر (٤/ ٢٧٩).

<<  <   >  >>