للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣ - إنها تكون في الشفع والدليل على ذلك أمران:

الأول: ورود حديث عن النبي يعين لأحد أصحابه ذلك:

عبد الله بن أنيس قال: ﴿كنت في مجلس بني سَلِمَةَ وأنا أصغرهم، فقالوا: من يسألُ لنا رسولَ الله عن ليلةِ القَدْرِ؟ وذلك صبيحة إحدى وعشرين من رمضان، فخرجتُ فوافيتُ مع رسولِ الله صلاةَ المغرب، ثم قمتُ بباب بيته، فمرَّ بي، فقال: ادخل، فدخلتُ، فأُتيَ بعَشائه، فلقد كنتُ أكفُّ يدي عنه من قِلَّته، فلما فرغ قال: ناولني نَعْليَّ، فقام، وقمتُ معه، فلما خرجنا قال: كانت لك حاجة؟ فقلتُ: أجل، أرسَلَني إليك رهط من بني سلمة، يسألونك عن ليلة القَدْرِ؟ فقال: كم الليلة؟ قلتُ: اثنتان وعشرون، قال: هي الليلة، ثم رجع فقال: أو القابلة، يريد: ليلة ثلاث وعشرين﴾ أخرجه أبو داود.

وفي سنده ضمرة بن عبد الله بن أنيس لم يوثقه غير ابن حبان، وقال الحافظ فيه مقبول والقاعدة أنه من وثقه ابن حبان منفردا، وقال فيه الحافظ مقبول أنه صالح الحديث، أو حسن.

الثاني: ورود نصوص تدل على ذلك على وجه يحتمل أنها شفعية، أو وترية:

وهي: قوله .

فمنها حديث أبي سعيد المتقدم في الصحيحين

وحديث حديث ابن عباس المتقدم

وحديث عن الصنابحي: ﴿أنه قال له: متى هاجرت؟ قال: خرجنا من اليمن مهاجرين، فقدمنا الجحفة، فأقبل راكب فقلت: له: الخبر؟ فقال: دفنا

<<  <   >  >>