للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حائل لم يصح عندنا وبه قال أحمد وقال مالك تصح إلا في الجمعة وقال أبو حنيفة تصح مطلقا (الرابعة) يشترط لصحة الاقتداء علم المأموم بانتقالات الإمام سواء صليا في المسجد أو في غيره أو أحدهما فيه والآخر في غيره وهذا مجمع عليه قال أصحابنا ويحصل له العلم بذلك بسماع الإمام أو من خلفه أو مشاهدة فعله أو فعل من خلفه ونقلوا الإجماع في جواز اعتماد كل واحد من هذه الأمور فلو كان المأموم أعمى اشترط أن يصلي بجنب كامل ليعتمد موافقته مستدلا بها (١) انتهى كلامه

وذكر الفقهاء صورا للمسألة تدور حول إمكان السماع والمشاهدة وهو تنزيل على واقعهم القديم حيث أن العلم بصلاة الإمام لا تكون إلا مع قرب المكان، فكان هذا القرب مرتبطا بإمكان السماع والمشاهدة، وجميع الصور تدور حول هذا القرب وهذا الشرط.

وتنزيله على واقعهم مقارب والفتوى تختلف زمانا ومكانا فثم صور في عصرنا وواقعنا يمكن القول بجوازها لمساواتها للصلاة في أبيات النبي

وصور يمكن قياسها بموجب العلة المركبة وهو اتحاد المكان والسماع.

وهذا الاتحاد هو ما تكلم عنه العلماء وضبطوه بالعرف كما الشافعية أو بإمكان السماع والمتابعة كالمالكية وغيرهم.

فمن نص على السماع أو المشاهدة تضمن كلامه في جميع المذاهب أن يكون المكان متحدا

لاستحالة السماع مع عدم اتحاد المكان.

فلا يمكن التخريج على مذهب من علل بإمكان السماع والمشاهدة على واقعنا؛ لأنهم اعتبروا واقعهم في التنزيل والفتوى.


(١) المجموع شرح المهذب (٤/ ٣٠٩)

<<  <   >  >>