للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أما أن ننزله على واقعنا وندعي أنه مذهب فلان أو مخرج على كلامه، فهذا ادعاء وجمود.

أما الادعاء فلأن المذاهب لم تقل به، أما الجمود فلأن النص على إمكان السماع متضمن لواقع الفتوى في ذلك بلا شك.

فأبو حنفية ومالك والشافعي وأحمد إنما أفتوا بما رأوا وعلموا من واقعهم ولم يقل واحد من المذاهب أنه لو صلى في المشرق أو المغرب وسمع الصوت، لأنه محال في عصرهم.

فكانت فتاواهم متضمنة للمكان وما دل على اتحاده والقرب وهو السماع

وسأسوق لك طرفا من هذا.

فبعد أن بين ابن قدامة أن الصلاة خارج المسجد متابعة للإمام شرطها اتصال الصفوف ضبط معنى الاتصال بالعرف قائلا: المغني لابن قدامة (٣/ ٤٤ ت التركي):

قال في اشتراط الاتصال: «وإن كان المأموم في غير المسجد أو كانا جميعا في غير مسجد، صح أن يأتم به، سواء كان مساويا للإمام أو أعلى منه، كثيرا كان العلو أو قليلا، بشرط كون الصفوف متصلة ويشاهد من وراء الإمام» المغني لابن قدامة (٣/ ٤٥ ت التركي):

قال في ضبط الاتصال: «فإن معنى اتصال الصفوف أن لا يكون بينها (٥) بعد لم تجر العادة به، ولا يمنع إمكان الاقتداء. وحكى عن الشافعي أنه حد الاتصال بما دون ثلاث مائة ذراع. والتحديدات بابها التوقيف، والمرجع فيها إلى النصوص والإجماع، ولا نعلم في هذا نصا نرجع إليه ولا إجماعا نعتمد عليه، فوجب الرجوع فيه إلى العرف، كالتفرق والإحراز، والله أعلم» ثم فرع على هذا الجواز عند الأربعة في صورة الصلاة على السفينتين أو فصل نهر أو طريق خلافا للحنفية في الطريق.

<<  <   >  >>