٤_ صحة الجماعة حال اتصال الصفوف مطلقا أعني مهما امتدت في الصور الثلاثاء
وجميع هذه الصور جامعة للكيفية الشرعية لصلاة الجماعة وهي اجتماع الإمام والمأموم في مكان واحد حقيقة أو عرفا.
أما حقيقية فالصورة الأولى والثانية، أما عرفا فإن تباعد ما بينهما بما يطلق عليه اسم الاجتماع عرفا مع إمكان العلم بصلاة الامام
وحاصل: الصورة الشرعية لما يسميه الشرع صلاة الجماعة هي:
اقتداء مأموم بإمام يعلم صلاة إمامه مع اتصال الصفوف بما يسمى اتصالا في العرف.
وقدر الشافعية ذلك: بحيث لا يكون بينه وبين الإمام أكثر من ثلاث مئة ذراع أو بينه وبين آخر صف لأن ما فوق ذلك يكون منفصلا لا متصلا عرفا.
وشرطوا السماع أو المشاهدة وفرعوا على العلة إن صلى مع وجود جدار فاصل ليس له منفذ إلى الرحبة أو المسجد فلا تصح الجماعة لأنه غير متصل عرفا.
وقد جوز العلماء صورا كثيرة تدل على ما قلنا وهذه بعض نصوصهم
قال النووي: يشترط أن لا تطول المسافة بين الإمام والمأمومين إذا صلوا في غير المسجد وبه قال جماهير العلماء وقدر الشافعي القرب بثلثمائة ذراع وقال عطاء يصح مطلقا وإن طالت المسافة ميلا وأكثر إذا علم صلاته (الثانية) لو حال بينهما طريق صح الاقتداء عندنا وعند مالك والأكثرين: وقال أبو حنيفة لا يصح لحديث رووه مرفوعا " من كان بينه وبين الإمام طريق فليس مع الإمام " وهذا حديث باطل لا أصل له وإنما يروى عن عمر من رواية ليث بن أبي سليم عن تميم وليث ضعيف وتميم مجهول (الثالثة) لو صلى في دار أو نحوها بصلاة الإمام في المسجد وحال بينهما