للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قلت: إبطالها لا يكون إلا بمبطل بين ومجرد شبهها بالفرض جماعة في كونها تأخذ أحكامها في بطلان تغيير الهيئة ضعيف؛ لأنها نافلة بإجماع الفقهاء فقياسها الشبهي ببابها من النوافل مقدم على القياس من غير بابها وهي الفرائض.

كما أنها صليت جماعة وفرادى أيام النبي وأيام الصحابة حتى في زمن عمر كان هناك من يصليها جماعة وفرداي. ثم مجرد الشبه بصلاتها جماعة علة غير مناسبة لهذا الحكم.

بل التزام الكيفية المعينة في صلاة الفريضة نفسها ليس لكونها تصلى جماعة؛ لأنه يجوز أن تصلى جماعة وفرادى، بل لأنها توقيفية.

كما أن هذه العلة وهي شبهها بالفريضة كونها تصلى جماعة يلزمهم عليه أنه لا يزاد في العدد على ما صلاه النبي ومع هذا زاد الصحابة ومن بعدهم.

كما أنه ورد في صحيح البخاري ما يفيد أنه صلى أربعا، ثم أربعا، ثم ثلاث، وبه قال جماعة في الوتر في الأربع قال ابن عبد البر: "وقال آخرون الوتر ثلاث ركعات لا يفصل بينهن بسلام.

روي ذلك عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس على اختلاف عنه وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وأنس بن مالك وأبي أمامة، وبه قال عمر بن عبد العزيز وأبو حنيفة وأصحابه، وهو الذي استحبه الثوري،، وكان الأوزاعي يقول إن شاء فصل قبل الركعة بسلام وإن شاء لم يفصل. وحجة هؤلاء حديث عائشة إذ سئلت عن صلاة رسول الله فقالت كان يصلي أربعًا فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعًا فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا، قالوا صلى أربعًا بغير سلام وأربعا كذلك وثلاثا أوتر بها" (١).


(١) الاستذكار (٢/ ١١٩).

<<  <   >  >>