(٢) أسنى المطالب في شرح روض الطالب (١/ ٢٠٣). (٣) كشاف القناع (٣/ ٥٦ ط وزارة العدل). (٤) الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (١/ ٣١٥). (و) ندب للإمام (الختم) لجميع القرآن (فيها) أي في التراويح في الشهر كله ليسمعهم جميعه (وسورة) في جميع الشهر (تجزئ) وإن كان خلاف الأولى. أسنى المطالب في شرح روض الطالب (١/ ٢٠١)، (و) فعلها (بالقرآن) في جميع الشهر (أفضل من تكرير سورة الإخلاص) في كل ركعة مثلا. الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (١/ ١٤٧)، ويستحب إلا ينقص عن ختمة في التراويح ولا أن يزيد إلا أن يوتروا ويبتدئها أول ليلة بسورة القلم بعد الفاتحة لأنها أول ما نزل فإذا سجد قام فقرأ من البقرة وعنه أنه يقرأ بها في عشاء الآخرة قال الشيخ: وهو أحسن مما نقل عنه أنه يبتدئ بها التراويح ويختم آخر ركعة من التراويح قبل ركوعه ويدعو بدعاء القرآن ويرفع يديه ويطيل ويعظ بعد الختم وقيل له يختم في الوتر ويدعو؟ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (١/ ٢٨٩)، وما قاله أبو حنيفة سنة إذ السنة أن يختم القرآن مرة في التراويح وذلك فيما قاله أبو حنيفة، وما أمر به عمر فهو من باب الفضيلة وهو أن يختم القرآن مرتين أو ثلاثا وهذا في زمانهم. وأما في زماننا فالأفضل أن يقرأ الإمام على حسب حال القوم من الرغبة والكسل فيقرأ قدر ما لا يوجب تنفير القوم عن الجماعة؛ لأن تكثير الجماعة أفضل من تطويل القراءة، والأفضل تعديل القراءة في الترويحات كلها، وإن لم يعدل فلا بأس به.