للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عن ابن عون، قال: سمعت كتاب عمر بن عبد العزيز يقرأ إلى عدي بالبصرة «يؤخذ من أهل الديوان من أعطياتهم، عن كل إنسان نصف درهم.

حدثنا وكيع، عن قرة، قال: جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز في صدقة الفطر «نصف صاع عن كل إنسان أو قيمته نصف درهم»» (١) قلت أسانيدها صحيحة

، وما نقله السبيعي عن الصحابة ففي المصنف حدثنا أبو أسامة، عن زهير، قال: سمعت أبا إسحاق، يقول: «أدركتهم وهم يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام» (٢)

وسنده صحيح وقد أدرك السبيعي أبو إسحاق آخر زمن عثمان

«سمع من ثمانية وثلاثين صحابيا» (٣)

ونقله الزهري عن عمل الأئمة قال ابن زنجويه أخبرنا عبد الله بن صالح، حدثني الليث، حدثني يونس، عن ابن شهاب قال: «أخذت الأئمة في الديوان زكاة الفطر في أعطياتهم» (٤) قال أبو زكريا هذا سند صحيح

واختاره ابن زنجويه قائلا: القيمة تجزي في الطعام إن شاء الله، والطعام أفضل.

وجاء عن كبار الأئمة من التابعين.

عن الحسن، قال: «لا بأس أن تعطي الدراهم في صدقة الفطر. (٥)

وقال بن رشيد وافق البخاري في هذه المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم لكن قاده إلى ذلك الدليل (٦)


(١) مصنف ابن أبي شيبة (٢/ ٣٩٨ ت الحوت)
(٢) مصنف ابن أبي شيبة (٢/ ٣٩٨ ت الحوت)
(٣) سير أعلام النبلاء - ط الرسالة (٥/ ٣٩٤)
(٤) الأموال لابن زنجويه (٣/ ١٢٦٨)
(٥) مصنف ابن أبي شيبة (٢/ ٣٩٨ ت الحوت)
(٦) فتح الباري لابن حجر (٣/ ٣١٢)

<<  <   >  >>