للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لكن منهم من حصر القوت في أمور بعينها كمالك، وكأنه نظر للعرف في زمنه.

ووسع الشافعي وأحمد فقالا بقوت البلد.

أما الحنفية فعملوا بالمعنى والمقصود فعادلوها معادلة أخرى هي القيمة.

وإخراج الزكاة بالقيمة مر الخلاف فيه، لكنه هنا جرى بين الصحابة، حيث ورد عن معادلة نصف صاع من البر بصاع تام من الشعير، كما في حديث أبي سعيد في الصحيحين، وعمل بهذا الصحابة كما يفيده هذا الحديث سوى خلاف أبي سعيد الخدري وابن عمر قال الحافظ «روى جعفر الفريابي في كتاب صدقة الفطر أن بن عباس لما كان أمير البصرة أمرهم بإخراج زكاة الفطر وبين لهم أنها صاع من تمر إلى أن قال أو نصف صاع من بر قال فلما جاء علي ورأى رخص أسعارهم قال اجعلوها صاعا من كل فدل على أنه كان ينظر إلى القيمة» (١)، وتتابع العمل به إلى زمن معاوية.

ونقل الحافظ كلام ابن المنذر فقال: «وقال بن المنذر أيضا لا نعلم في القمح خبرا ثابتا عن النبي يعتمد عليه ولم يكن البر بالمدينة ذلك الوقت إلا الشيء اليسير منه فلما كثر في زمن الصحابة رأوا أن نصف صاع منه يقوم مقام صاع من شعير وهم الأئمة فغير جائز أن يعدل عن قولهم إلا إلى قول مثلهم ثم أسند عن عثمان وعلي وأبي هريرة وجابر وبن عباس وبن الزبير وأمه أسماء بنت أبي بكر بأسانيد صحيحة أنهم رأوا أن في زكاة الفطرة نصف صاع من قمح انتهى» (٢)

وهذا ما عمله عمر بن عبد العزيز كما في المصنف حدثنا أبو أسامة،


(١) فتح الباري لابن حجر (٣/ ٣٧٤)
(٢) فتح الباري لابن حجر (٣/ ٣٧٤)

<<  <   >  >>