للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومن الأئمة الحنفية ورواية عن الإمام أحمد ومن فقهاء المذاهب الأوزاعي، ومن الشافعية الرملي ومن المالكية أشهب وأصبغ،، (١) واختيار ابن تيمية الجواز عند الحاجة في إخراج القيمة في الزكاة قال «وأما إذا أعطاه القيمة ففيه نزاع: هل يجوز مطلقا؟ أو لا يجوز مطلقا؟ أو يجوز في بعض الصور للحاجة أو المصلحة الراجحة؟ على ثلاثة أقوال - في مذهب أحمد وغيره وهذا القول أعدل الأقوال» (٢).

وهو اختيار شيخنا العمراني: قال «إذا كانت المصلحة تقتضي إخراجها


(١) المغني لابن قدامة (٤/ ٢٩٥ ت التركي) «قال أبو داود: قيل لأحمد وأنا أسمع: أعطى دراهم -يعنى فى صدقة الفطر- قال: أخاف أن لا يجزئه خلاف سنة رسول الله . وقال أبو طالب، قال لى أحمد: لا يعطى قيمته، قيل له: قوم يقولون: عمر بن عبد العزيز كان يأخذ بالقيمة، قال: يدعون قول رسول الله ، ويقولون: قال فلان! قال ابن عمر: فرض رسول الله . وقال الله تعالى: ﴿أطيعوا الله وأطيعوا الرسول﴾. وقال قوم يردون السنن: قال فلان، قال فلان. وظاهر مذهبه أنه لا يجوز إخراج القيمة فى شئ من الزكوات. وبه قال مالك، والشافعى. وقال الثورى، وأبو حنيفة: يجوز. وقد روى ذلك عن عمر بن عبد العزيز، والحسن، وقد روى عن أحمد مثل قولهم، فيما عدا الفطرة. قال أبو داود: سئل أحمد، عن رجل باع تمر نخله. قال: عشره على الذى باعه. قيل له فيخرج تمرا، أو ثمنه؟ قال: إن شاء أخرج تمرا، وإن شاء أخرج من الثمن. وهذا دليل على جواز إخراج القيم. ووجهه قول معاذ لأهل اليمن: ائتونى بخميس أو لبيس آخذه منكم، فإنه أيسر عليكم، وأنفع للمهاجرين بالمدينة. وقال سعيد: حدثنا سفيان عن عمرو، وعن طاوس، قال: لما قدم معاذ اليمن، قال: ائتونى بعرض ثياب آخذه منكم مكان الذرة والشعير، فإنه أهون عليكم، وخير للمهاجرين بالمدينة. قال: وحدثنا جرير، عن [ليث، عن] (١٠) عطاء، قال: كان عمر بن الخطاب يأخذ العروض فى الصدقة من الدراهم. ولأن المقصود دفع الحاجة، ولا يختلف ذلك بعد اتحاد قدر المالية باختلاف صور الأموال»
(٢) مجموع الفتاوى (٢٥/ ٧٩)

<<  <   >  >>