للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فأصلهم في الناسي والمخطئ أنه مفطر؛ ولعل مالكًا لم يبلغه الحديث.

وكذلك أصلهم إحدى روايات عمر في أنهم قضوا لما أفطروا قبل الغروب، كما تقدم.

أما انفرادهم في من بلع غير مغذ على الإطلاق، ولا له مدخل في الغذاء كالحصاة، فإنهم اختلفوا، فمن المالكية من قال يفطر وعلة ذلك أنه أشبه الطعام؛ لأن شغل حيزا من المعدة وكسر كلب الجوع، ونص كلام اللخمي: " اختلف في الحصاة والدرهم فذهب ابن الماجشون في المبسوطة إلى أن للحصاة والدرهم حكم الطعام فعليه في السهو القضاء وفي العمد القضاء والكفارة ولابن القاسم في كتاب ابن حبيب لا قضاء عليه إلا أن يكون متعمدًا فيقضي لتهاونه بصومه فجعل القضاء مع العمد من باب العقوبة والأول أشبه؛ لأن الحصاة تشغل المعدة اشتغالا ما وتنقص كلب الجوع وإليه أشار المصنف بالمختار اه عدوي (١).

مناقشة مسألة الدائرة الثالثة:

من المفطرات ومحل الإفطار وهي الأعيان المجهرية كالبخور وغير المغذية الحصى ومسألة الشك والمسام.

من الإشكالات التي سببت ضيقا وحرجا في هذا الباب أن جمهور الفقهاء الحنفية، والمالكية، والحنابلة كما تقدم النقل عنهم أفتوا أن استنشاق البخور يفطر الصائم والعلة أن له جرما ومع أن هذا الجرم مجهري لا يرى بالعين المجردة، لكنهم جعلوه مفطرا عند استنشاقه.

وهذا التعليل غير المنصوص ولا المجمع عليه ولا يدل له قياس جلي ولا عليه قول صاحب ولا تابع يدخل المكلف في حرج شديد جدًا.


(١) الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (١/ ٥٢٣).

<<  <   >  >>