للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والشافعية أطلقوا الوصول كما نقلنا عنهم وظاهر قواعدهم التحقق، أو الغالبة

كما يشترط عند الحنابلة تحقق بالوصول ورجح المجد العلم بالغلبة لا التحقق (١).

وانفرد المالكية كذلك بقضية أخرى هي الإفطار بما يصل من المسام إن وصل إلى الحلق (٢).

وفي هذا توسيع كثير لدائرة الإفطار.

فمن وضع الحناء على رأسه نهارًا فوصل إلى حلقه نهارًا أفطر.

وخالفهم جمهور الأمة من المذاهب الثلاثة، والظاهرية وغيرها فلا عبرة بما يدخل بالمسام (٣)

وثم قضية أخرى هامة عندهم وهي أنه لا عبرة عندهم بالنسيان والخطأ حيث أنهم يطلقون مجرد الوصول ولو لم يتعمد ذلك (٤). ولو سبقه خطأ وصول شيء يغلب سبقه لحلقه من أثر ماء مضمضة، أو رطوبة سواك (٥).


(١) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (٧/ ٤١٣ ت التركي).
بما يصل إلى حلقه. يعنى، يتحقق الوصول إليه. وهذا الصحيح من المذهب. وجزم المجد في "شرحه، إن وصك يقينا أو ظاهرا أفطر، كالواصل من الأنف.
(٢) المصدر نفسه.
(٣) المبسوط للسرخسي (٣/ ٦٧). "شرح منتهى الإرادات للبهوتي (١/ ٤٨٣ ط عالم الكتب).
"منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه (ص ٧٥)
(٤) الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (١/ ٥٢٣).
(٥) المصدر نفسه (١/ ٥٢٥).

<<  <   >  >>