للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وكذا ما وصل إلى الدماغ بفتحة طارئة، لكن ما ذكرنا هو معتمد المذهب.

ضابط المالكية:

أما ضابط المالكية: أنه يجب الإمساك عما يصل إلى الحلق من أي المنافذ وصل، مغذيا كان، أو غير مغذ أو وصل مائع من منفذ الدبر وفرج المرأة. (١).

وحاصل الضبط عندهم: أن ما وصل للمعدة إن كان من منفذ عال فهو مفسد للصوم سواء كان مائعا، أو غير مائع، وإن كان من منفذ سافل فلا يفسد إلا إذا كان مائعا فوصول المائع للمعدة مفسد مطلقًا كان المنفذ عاليا، أو سافلا ووصول الجامد لها لا يفسد إلا إذا كان المنفذ عاليا (٢).

انفراد المالكية بقضايا جوهرية في الصيام.

وهي: تأثير الشك، تأثير المسام، استواء العمد والنسيان، لو بلع غير مغذ ففيه قول ابن القاسم.

فأقول: انفرد المالكية بأمر هام جدًا له أثر في الفتوى، وهو تعليق الإفطار بمجرد الشك في الوصول إلى الحلق فقرروا أن ما وصل من الأنف إلى الحلق (تحقيقًا، أو شكًا) (٣)، وهكذا الكحل (إن تحقق وصوله للحلق، أو شك فيه أفطر، فإن تحقق عدم وصوله فلا يفطر) (٤).

خلافًا للحنفية حيث اشترطوا العلم بحقيقة الوصول كما نص عليه غير واحد (٥).


(١) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٢/ ٥٢)
(٢) الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (١/ ٥٢٣).
(٣) الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (١/ ٥٢٤).
(٤) المصدر نفسه.
(٥) حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي (٢/ ٤٠٢).
(فوصل الدواء حقيقة) أشار إلى أن ما وقع في ظاهر الرواية من تقييد الإفساد بالدواء الرطب مبني على العادة من أنه يصل وإلا فالمعتبر حقيقة الوصول، حتى لو علم وصول اليابس أفسد أو عدم وصول الطري لم يفسد وإنما الخلاف إذا لم يعلم يقينا فأفسد بالطري حكما بالوصول نظرا إلى العادة ونفياه كذا أفاده في الفتح.
قلت: ولم يقيدوا الاحتقان والاستعاط والإقطار بالوصول إلى الجوف لظهوره فيها وإلا فلا بد منه حتى لو بقي السعوط في الأنف ولم يصل إلى الرأس لا يفطر.

<<  <   >  >>