للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يضرب هذا المسلم أدبًا له فيما صنع من رعيه الخنازير ورضاه بالأجر من رعيته الخنازير، إلا أن يكون ممن يعذر بالجهالة، فيكف عنه في الضرب، ولا يعطى من هذه الإجارة شيئًا ويتصدق بالأجرة على المساكين، ولا تترك الأجرة للنصراني مثل قول مالك في الخمر" (١).

"قلت: أرأيت إن آجرت داري ممن يتخذها كنيسة، أو بيت نار وأنا في مصر من الأمصار، أو في قرية من قرى أهل الذمة؟ قال: قال مالك: لا يعجبني أن يبيع الرجل داره ممن يتخذها كنيسة، ولا يؤاجر داره ممن يتخذها كنيسة، ولا يبيع شاته من المشركين إذا علم أنهم إنما يشترونها ليذبحوها لأعيادهم؟

قال مالك: ولا يكري دابته منهم إذا علم أنهم إنما استكروها ليركبوها إلى أعيادهم.

قلت: أرأيت الرجل أيجوز له أن يؤاجر نفسه في عمل كنيسة في قول مالك؟ قال: لا يحل له؛ لأن مالكًا قال: لا يؤاجر الرجل نفسه في شيء مما حرم الله.

قال مالك: ولا يكري داره، ولا يبيعها ممن يتخذها كنيسة" (٢).

"قلت: أرأيت مسلمًا آجر نفسه من نصراني يحمل له خمرا على دابته، أو على نفسه أيكون له من الأجر شيء، أم تكون له إجارة مثله؟ قال: قال مالك: لا تصلح هذه الإجارة، ولا أرى له أنا من الإجارة التي سمى، ولا من إجارة مثله قليلًا، ولا كثيرا؛ لأن مالكًا قال لي في الرجل المسلم يبيع خمرا قال مالك: لا أرى أن يعطى من ثمنها قليلًا، ولا كثيرًا فالكراء عندي بهذه المنزلة لا أرى أن يعطى من الإجارة قليلًا، ولا كثيرا" (٣).


(١) المدونة (٣/ ٤٣٧).
(٢) المدونة (٣/ ٤٣٥).
(٣) المدونة (٣/ ٤٣٦).

<<  <   >  >>