للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال خليل مبينا حرمة الإجارة في المعصية: "ولا تعليم غناء، أو دخول حائض لمسجد، أو دار: لتتخذ كنيسة: كبيعها لذلك وتصدق بالكراء وبفضلة الثمن على الأرجح" (١).

قال المواق معلقا على هذه الجملة: "قال مالك: لا يعجبني أن يبيع الرجل داره، أو يكريها ممن يتخذها كنيسة. ابن يونس:، فإن نزل ذلك فقال بعض شيوخنا: يتصدق بالثمن وبالكراء.

وقال بعضهم: يتصدق بفضلة الثمن وبفضلة الكراء؛ تقوم الداران لو بيعت، أو أكريت على أن تتخذ كنيسة، وتقوم أن لو بيعت، أو أكريت على غير ذلك الوجه فيعلم الزائد، فإن كانت مثل الكراء، أو ربعه تصدق بمثل ذلك الجزء من المسمى؛ لأن الفضل هو ثمن ما لا يحل.

وقال بعضهم: أما في البيع فيتصدق بالفضل كما ذكرنا، وأما في الكراء فيتصدق بالجميع؛ لأنه أجر داره لما لا يحل كمن أكرى داره لبيع الخمر، أو دابته لحمل الخمر. ابن يونس: وبهذا أقول" (٢).

وقال الشافعية: " ولا تجوز على المنافع المحرمة؛ لأنه يحرم فلا يجوز أخذ العوض عليه كالميتة والدم" (٣).

"ويؤيد ذلك ما صرحوا به من حرمة بيع الطعام للكافر في نهار رمضان مع أنا لا نتعرض له إذا وجدناه يأكل، أو يشرب اه (٤).

"(فرع) قال في العباب، ولا يمنع ذمي لبس حرير وتعممًا وتطيلسًا وتطيبًا كثيرًا وإفطارًا في رمضان اه، وعدم منعه من الإفطار لا ينافي حرمته عليه


(١) مختصر خليل (ص ٢٠٥).
(٢) التاج والإكليل لمختصر خليل (٧/ ٥٤٩).
(٣) المجموع شرح المهذب (١٥/ ٣).
(٤) تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (٦/ ١٣٧).

<<  <   >  >>