للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا دليل على البطلان. (١).

المسألة الرابعة: حاصل ما نراه في صوم المغمى وتحقيق المناط

أقول: المغمى عليه مريض والدليل على ذلك، جابر يقول: ﴿جاء رسول الله يعودني وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ، وصب علي من وضوئه، فعقلت: فقلت: يا رسول الله، لمن الميراث؟ إنما يرثني كلالة. فنزلت آية الفرائض﴾ (٢).

الأصل الثاني: أن التكليف معلق على العقل والفهم، فلا يكلف الله من لا يعقل، ولا يفهم، وإلا كان تكليف ما لا يطاق، فإذا بلغ المرض هذا المبلغ فالتكليف ساقط عنه لذلك صح عن ابن عمر أن لم يقض الصلاة حال إغمائه.

ففي الموطأ: حدثنا نافع، عن ابن عمر، أنه أغمي عليه، ثم أفاق، فلم يقض الصلاة، قال محمد: وبهذا نأخذ إذا أغمي عليه أكثر من يوم وليلة، وأما إذا أغمي عليه يوما وليلة، أو أقل قضى صلاته (٣).

وعند ابن المنذر: حدثنا كثير بن شهاب، ببغداد، ثنا محمد بن سعيد بن سابق، ثنا عمرو يعني ابن أبي قيس، عن عاصم، قال: «أغمي على أنس بن مالك فلم يقض صلاته». قال أبو زكريا هذا إسناد حسن من أجل كثير قال أبو حاتم كتبت عنه صدوق، ومحمد ثقة وبقية رجاله من رجال البخاري (٤)


= شرطين للصحة؛ لأن من نوى الصوم من الليل ثم جن في النهار أو أغمي عليه يصح صومه في ذلك اليوم، وإنما لم يصح في اليوم الثاني لعدم النية؛ لأنها من المجنون والمغمى عليه لا تتصور لا لعدم أهلية الأداء.
(١) المحلى بالآثار (٤/ ٣٦٥).
(٢) صحيح البخاري (١/ ٥٠ ط السلطانية).
(٣) موطأ مالك رواية محمد بن الحسن الشيباني (ص ١٠٠).
(٤) الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (٤/ ٣٩١)، والعتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي (٤/ ٢٣٧ بترقيم الشاملة آليا).

<<  <   >  >>