للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= لعجزهما عن استعمال عقلهما عاجزون عن فهم الخطاب وعن أداء ما تناوله الخطاب، فلا يثبت وجوب الأداء في حقهم ويثبت أصل الوجوب في حقهم، لأنه لا يعتمد القدرة بل يثبت جبرا.
وتقرير هذا الأصل معروف في أصول الفقه، وفي الخلافيات، وقال أهل التحقيق من مشايخنا بما وراء النهر: إن الوجوب في الحقيقة نوع واحد وهو وجوب الأداء فكل من كان من أهل الأداء كان من أهل الوجوب ومن لا فلا وهو اختيار أستاذي الشيخ الأجل الزاهد علاء الدين رئيس أهل السنة محمد بن أحمد السمرقندي لأن الوجوب المعقول هو وجوب الفعل كوجوب الصوم، والصلاة وسائر العبادات، فمن لم يكن من أهل أداء الفعل الواجب وهو القادر على فهم الخطاب، والقادر على فعل ما يتناوله الخطاب لا يكون من أهل الوجوب ضرورة، والمجنون، والمغمى عليه، والنائم عاجزون عن فعل الخطاب بالصوم وعن أدائه إذ الصوم الشرعي هو الإمساك لله تعالى ولن يكون ذلك بدون النية، وهؤلاء ليسوا من أهل النية، فلم يكونوا من أهل الأداء فلم يكونوا من أهل الوجوب، والذي دعا الأولين إلى القول بالوجوب في حق هؤلاء ما انعقد الإجماع عليه من وجوب القضاء على المغمى عليه، والنائم بعد الإفاقة، والانتباه بعد مضي بعض الشهر، أو كله، وما قد صح من مذهب أصحابنا في المجنون إذا أفاق في بعض شهر رمضان أنه يجب عليه قضاء ما مضى من الشهر، فقالوا: إن وجوب القضاء يستدعي فوات الواجب المؤقت عن وقته مع القدرة عليه وانتفاء الحرج، فلا بد من الوجوب في الوقت ثم فواته حتى يمكن إيجاب القضاء فاضطرهم ذلك إلى إثبات الوجوب في حال الجنون، والإغماء، والنوم، وقال الآخرون: إن وجوب القضاء لا يستدعي سابقية الوجوب لا محالة، وإنما يستدعي فوت العبادة عن وقتها، والقدرة على القضاء من غير حرج، ولذلك اختلفت طرقهم في المسألة، وهذا الذي ذكرنا في المجنون إذا أفاق في بعض شهر رمضان أنه يلزمه قضاء ما مضى جواب الاستحسان، والقياس= =أن لا يلزمه وهو قول زفر، والشافعي. وفي: البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (٢/ ٢٧٧)، "والنوع الثاني من الشرائط شرط وجوب الأداء، وهو الصحة والإقامة والثالث شرط صحته، وهو الإسلام والطهارة عن الحيض والنفاس، والنية كذا في البدائع واقتصر في فتح القدير على ما عدا الأول؛ لأن الكافر لا نية له باشتراطها، ولم يجعلوا العقل والإفاقة =

<<  <   >  >>