للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثاني: أنه لا يفطر قال به جماعة من العلماء وهم مكحول، والزهري، ويحيى الأنصاري، والأوزاعي، والحنفية ومالك، والشافعي. (١)

وطريق النظر عندهم أنهم قالوا بأن المسافر تعارض في حقة الحظر والإباحة فغلب الحظر وكذلك تعارض حكم السفر وحكم الحضر فغلب الحضر.

والجواب أن المريض كذلك تعارض له الحظر في أول النهار مع الإباحة عند طروء المرض ومع ذلك أجمعوا على الرخصة له.

كما أن تعارض حكم الحضر والسفر قاعدة مستنبطة لم يجمع عليها وليست دليلا فكيف تعارض ظاهر عموم الدليل وإطلاقه. فالقواعد أدنى مرتبة من دلالات النصوص فلا تتقدم عليها، أو تعارض بها كما هو معلوم في باب الموازنات والترتيب بين الأدلة.

كما أنه قد ثبت ما روى عبيد بن جبير، قال: (ركبت مع أبى بصرة الغفاري في سفينة من الفسطاط في شهر رمضان، فدفع، ثم قرب غداءه، فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة، ثم قال: اقترب. قلت: ألست ترى البيوت؟ قال أبو بصرة: أترغب عن سنة رسول الله ؟ فأكل). رواه أبو داود قلت في سنده كليب بن ذهل قال الحافظ مقبول وذكره بن حبان في الثقات وقال الذهبي وثق عن عبيد بن جبير وتفرد العجلي فقال "مصري تابعي ثقة" (٢)، وذكره الفسوي في الثقات (٣)، قلت: مثل هذا لا يقل عن الحسن.


(١) حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي (٢/ ١٢١)، كشاف القناع (٣/ ٢٦٨ ط وزارة العدل). مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (٢/ ١٣٩)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (١/ ٣٦٠). المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية (ص ١٦٧). المغني لابن قدامة ت التركي (٤/ ٣٤٧).
(٢) الثقات للعجلي ت البستوي (٢/ ١١٦).
(٣) المعرفة والتاريخ - ت العمري - ط العراق (٢/ ٤٩٢).

<<  <   >  >>