للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرخصة في ﴿أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾ لأن الإطلاق لم يقيد بشيء كمل يدل لهذا فعله ، فعن ابن عباس، قال: ﴿خرج رسول الله عام الفتح في شهر رمضان، فصام حتى بلغ الكديد، ثم أفطر وأفطر الناس﴾. متفق عليه.

الثالثة: من سافر أثناء النهار صائما فهل يجوز له الإفطار.

فهذا حضر بعض يوم وسافر في بعضه فقد طرأت عليه الرخصة كالمريض إذا مرض في نهار رمضان فإنه يفطر بلا خلاف فهل كذلك المسافر أم له حكم خاص به؟.

وهذه المسألة راجعة إلى أصلين:

الأول: تحقيق مناط الوصف الشرعي على الواقع.

والثاني: تعارض الأصول؛ لأن الأصل أن طروء الوصف الشرعي يستتبع الرخصة.

فمن صار مريضًا ترخص ومن صار مسافرا ترخص ومن حاضت ترخصت.

هذا هو القانون الأصلي. فإن عارضه أصل بقاء التكليف قبل طروء العذر فلا يجعل معارضا؛ لأن محله قبل طروء العذر، وعلى تحقيق هذين الأصلين جرى كلام العلماء على مذهبين.

الأول: أنه يفطر كالشخص الذي طرأ عليه المرض فجاز له الفطر ذهب إليه الحنابلة، والشعبى، وإسحاق، وداود، وابن المنذر (١). ولأنه سمي مسافرًا وقد أطلق الشرع النص بلا تفصيل، فعم كل الصور فإخراج صورة منه يحتاج إلى دليل، خاصة وأن نظيره وهو المرض مجمع على عمومه كل الصور.


(١) المغني لابن قدامة ت التركي (٤/ ٣٤٥).

<<  <   >  >>