للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهو دليل على الأصل أن الصائم إن سافر أفطر والقول بغيره لا حجة بينة عليه.

قال ابن المنذر: قول أحمد صحيح؛ لأنهم يقولون لمن أصبح صحيحًا ثم اعتل: إنه يفطر بقية يومه، وكذلك إذا أصبح في الحضر ثم خرج إلى السفر فله كذلك أن يفطر (١).

وقد ثبت عند الدارقطني قال: حدثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا العباس بن محمد، ومحمد بن أحمد بن الجنيد، قالا: نا روح، ثنا شعبة، عن عمرو بن عامر، قال: سمعت أنس بن مالك، يقول: قال لي أبو موسى: «ألم أنبأ أنك إذا خرجت خرجت صائما وإذا دخلت دخلت صائما، فإذا خرجت فاخرج مفطرا وإذا دخلت فادخل مفطرا». (٢). قال الحافظ «كلهم ثقات»

قلت يشهد له ما أخرجه في سنن أبي داود بسند حسن، عن منصور الكلبي، أن دحية بن خليفه خرج من قريه من دمشق مرة إلى قدر قرية عقبة من الفسطاط، وذلك ثلاثة أميال، في رمضان، ثم إنه أفطر وأفطر معه ناس، وكره آخرون أن يفطروا، فلما رجع إلى قريته قال: والله لقد رأيت اليوم أمرا ما كنت أظن أني أراه، إن قوما رغبوا عن هدي رسول الله وأصحابه، يقول ذلك للذين صاموا، ثم قال عند ذلك: اللهم اقبضني إليك (٣).

منصور الكلبي لم أجد فيه كلاما سوى قول العجلي: قال العجلي: منصور الكلبي مصري تابعي ثقة، العجلي (٤).

قال أبو عمر رادا على المنع: وليس هذا بشيء،؛ لأن الله -سبحانه- قد


(١) تفسير القرطبي = الجامع لأحكام القرآن (٢/ ٢٧٩).
(٢) سنن الدارقطني (٣/ ١٦١). إتحاف المهرة لابن حجر (١٠/ ١٠) وقال الألباني بإسناد صحيح على شرط الستة، تصحيح حديث إفطار الصائم قبل سفرة بعد الفجر (ص ٤٢)
(٣) سنن أبي داود (٤/ ٨٤ ت الأرنؤوط).
(٤) الثقات للعجلي ت قلعجي (ص ٤٤١) [تهذيب الكمال (٢٨/ ٥٢٨)].

<<  <   >  >>