للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فهذه النصوص النبوية تبين جواز الفطر في السفر ويتعلق به مسألة الأفضلية وستأتي.

أما من دليل الإجماع: فأجمعوا على أن المسافر سفرًا تقصر فيه الصلاة أن له أن يفطر في السفر إن أهل عليه الشهر في السفر، أو طلع عليه الفجر مسافرًا. (١).

واتفقوا أن من أفطر في سفر، أو مرض فعليه قضاء أيام عدد ما أفطر ما لم يأت عليه رمضان آخر واختلفوا في وجوب قضائه إذا أتى عليه رمضان آخر (٢)

أما العرف: فهو في إطلاق السفر على ماذا يكون.

تقدير آية السفر:

أما النص في الآية فتقديره، أو على سفر (فأفطر) فعدة من أيام أخر.

وهذا التقدير هو ما فهمه أهل اللسان من الصحابة بين يدي النبي ، فكان منهم المفطر وكان منهم الصائم في السفر، وهذا يبين أن هذا التقدير قاطع، وإلا لما فعله الصحابة أهل اللسان مع إقرارا الشرع لهم على ذلك.

ولو كان الفرض هو الفطر وإلغاء التقدير لفهمه الصحابة، أو بعضهم، أو جرى فيه خلاف راجع إلى اللسان العربي في فهم النص.

لكن لم يكن من ذلك شيء مما يدل على أن التقدير قاطع وأن هذا كالملفوظ في لسان العرب.

وزعم ابن حزم أن فرض المسافر الإفطار.

ولا تقدير في الآية؛ بل حملها على ظاهرها، وهذا باطل بفعل الصحابة وإقرار النبي ، والظاهرية إن تعاملت مع اللغة هكذا أبطلت ما هو معقول من لسان العرب.


(١) الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي (١/ ٢٣٠).
(٢) مراتب الإجماع (ص ٤٠).

<<  <   >  >>