أما الاشتراطات الوضعية فهي هنا أن الشرع وضع لصلاة المغرب وإفطار الصائم غياب الشمس على وجه العموم. فمتى غربت الشمس أفطر وصلى حيثما كان في أي زمان ومكان، وأما النصوص الخاصة فهي ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: ١٨٨]، وتنزيل ذلك على هذه المسألة نقول:
هذا يختلف باختلاف الأسفار فمنها ما يكون فيه الراكب متوجها إلى الشرق عكس الشمس فسيكون وقته وقت المغرب أسرع؛ لأن الشرق سابق للغرب في الوقت وواجبه هنا أن يلتزم رؤية الشمس كما هي في مكانه وزمانه في الطائرة فمتى غابت عن الرؤية أفطر وصلى على أي بلد كان. ولا عبرة بوقت البلد الذي تمر الطائرة بسمائها؛ لأن التكليف معلق على الغروب في مكان المكلف نفسه لا في مكان غيره ولا من يحاذيه.
فمن أفطر على وقت البلد التي يمر في سمائها مع أنه يرى الشمس من الطائرة فعليه القضاء، أما إن كان متجها إلى الغرب فله حالان:
١ - فإن الوقت سيطول عليه وقد يصل الوقت إلى ٢٠ ساعة، قبل أن يرى غروب الشمس. فيأخذ برخصة الشرع للصائم في الإفطار فإن أبى التزم رؤية الشمس، أما صلاة المغرب فمتعلقة برؤية الشمس.
٢ - إن استمر رؤيته للشمس بدون انقطاع فإنه يجب أن يقدر الوقت تقديرًا على حسب وقت البلد الذي يمر عليه، والدليل على ذلك:
دليل كلي وقياس:
أولا: أما الدليل الكلي: أن التكليف معلق بالاستطاعة وبجريان العادة على وفق الناموس الإلهي وغاية استطاعته هنا هي الصلاة بالتقدير؛ لأن اضطراب العاديات يخرج المكلف من قدرة الأداء على الوجه الطبيعي والعادي. فيجري فيه التكليف بالسعة والطاقة.