للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقع فعلًا. فإن انتقل إلى مكان آخر لم تغرب فيه الشمس فهل يلزمه إعادة المغرب بعد غروبها وقضاء الصوم؟

لا دليل على عودة التكليف لما يلي:

١ - أن الله -سبحانه- وضع التكليف على الوسع فمن أداه على الوسع فقد أدى ما طلب منه.

٢ - أن التكليف بالصلاة والصوم يقوم على علامات ظاهرة وهي هنا غروب الشمس وهي علامات قاطعة يدخل بها وقت المغرب ويفطر بها الصائم.

٣ - أن إلزام المكلف إعادة التكليف إما أن يكون؛ لأن الأول باطل أو لا.

فإن لم يكن باطلًا كان الثاني ماذا إما أن يكون تكليفا جديدا وهذا لا تدل عليه الشريعة

لأن التكليف بفرائض الصلاة لا يزاد فيه على المرة في يوم.

٤ - أن نهار الصوم ينتهي بالصوم وقد انتهى بيقين وعمل المكلف بما عليه فيه فلا يعود عليه.

والحاصل أنه لا يعيد؛ لأنه إما أن يكون قد أدى فرضه صحيحًا مجزئًا في وقته أم لا، فإن كان فما هو الذي أبطله. حتى يقضي الصوم وحتى يعيد أداء الصلاة.

وقد ذكر قريبًا من هذه المسألة فقهاء الشافعية وافترضوا ذلك.

فظاهر كلام الزركشي أنه يصلي ولا يضر بقاؤها بعد ذلك وظاهر كلام ابن العماد أن الشمس لو غابت ثم عادت عاد وقت صلاة العصر ووجهه الهيتمي ونقل الرملي عن والده إعادة المغرب إن سافر من بلد بعد الغروب لبلد فوصل قبل الغروب قال الرملي: ولو غربت الشمس في بلد فصلى المغرب ثم سافر إلى بلد آخر فوجد الشمس لم تغرب فيه وجب عليه إعادة المغرب كما أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى (١).


(١) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (١/ ٣٦٧).

<<  <   >  >>