للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

هذا مشكل في زمنهم لعدم إمكان ذلك. أما في زمننا فيمكن تصورها بسهولة لذلك حاول بن قاسم تصوير المسألة فقال: "تصوير المسألة بما إذا انتقل في الليلة التي رئي فيها هلال شوال في البلد الأول إلى البلد الثاني فوجدهم لم يروا الهلال وقد بيتوا النية فبيتها معهم فلو جامع في البلد الثاني فلا يبعد عدم وجوب الكفارة؛ لاحتمال كون هذا اليوم يوم عيد في حق المنتقل إليهم" (١).

قلت هذه الإشكالات في هذه النازلة باقية:

صورتها: رجل أحرم ببلد فيه عيد ذاهبا الحج فركب الطائرة ووصل مكة وهم صيام لزمه موافقتهم في الصوم على المذهب ويلزم منه بطلان إحرامه؛ لأن في رمضان وتعليلهم أن الحج شديد اللزوم ليس بينًا؛ لأن كونه شديد اللزوم إنما يصح إن كان في وقته أما إن وصل إلى مكة وهم صيام فقد تبين أنه في غير زمنه فكيف يلزم.

وكيف لا تلزم الكفارة وهو مبيت نية الصوم في بلد صام أهله.

لأنه إما أن يكون هذا اليوم بالنسبة له من رمضان أم لا إن لم يكن فلا يلزمه شيء وإن كان استتبعت جميع الأحكام من كفارة جماع وعدم صحة إحرام وزكاة فطرة.

هذا ما يقتضيه النظر في اطراد العلل وأحكام الشرع. ومسألة الحج هذه في عصرنا قد تقع.

والذي أختاره في الفتوى صحة حجه؛ لأن المختار عندي هو القول بتعميم الرؤية وفاقا لمقابل الأصح في المذهب وللمذاهب الأخرى والجمهور.

لكن يحتاط لنسكه فيجعلها عمرة. ثم اطلعت بعد تقرير هذا على تفنيد


(١) المرجع السابق نفسه والصفحة نفسها.

<<  <   >  >>