والقولان في مذهب الشافعي، والأصح الثاني ووافقهم من الحنابلة ابن تيمية على اختلاف في بعض الأمور.
وعلى هذا الوجه الأخير صور:
١ - فإن وصل إليهم أول الشهر وقد رأوه ولم يكن رؤي ببلده لزمه الصوم معهم.
٢ - وإن كان في آخر الشهر فوصل إليهم ولم يروه لزمه متابعتهم ولم يعمل برؤية بلده التي سافر منها.
٣ - وإن وصل في يوم العيد وكان العيد برؤية الهلال لزمه أن يعيد معهم ولو كان صومه ناقصًا لصومه مع بلده الآخر المتأخر يومًا. وعليه القضاء.
وهذا الذي ذكرناه هو الأصح عن الشافعية أعني موافقه البلد التي سافر إليها على كل حال.
ومقابل الأصح يعمل بالبلد التي سافر منها.
وهو ما استظهره الرافعي نقلًا عن القفال والغزالي وصاحب البيان نقلًا عن المسعودي.
وهو المنصوص عليه في المنهاج. وقد اختار هذا القول من الحنابلة ابن تيمية خلافًا لمذهبه (١).
قال الرافعي: أظهرهما وبه قال القفال وهو المذكور في الكتاب أنه
(١) فرأى أنه يوافق البلد المنتقل إليه إن كان بعيدا مسافة قصر إلا في صورة واحدة وهو إن كانت موافقته لهم تؤدي إلى صومه ثمانية وعشرين يوما فهذا يجب عليه عنده ألا يفطر معهم وقد تعقبه ابن مفلح بعد نقل قوله، الفروع وتصحيح الفروع (٤/ ٤١٦). قائلا: كذا قال. وما ذكره على المذهب واضح، وعلى اختياره فيه نظر، لأنه في الأولى اعتبر حكم البلد المنتقل إليه، لأنه صار من جملتهم، وفي الثانية اعتبر حكم المنتقل منه، لأنه التزم حكمه. وانظر الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (٣/ ٢٧٣ ت الفقي).