- وأجمعوا وأجمع من يقول على أن الحائض لا تصوم أن النفساء لا تصوم.
- وأجمعوا أن من كان شيخًا كبيرًا لا يطيق الصوم أنه يفطر في رمضان ولا إثم عليه.
- واجمعوا أنه لا يصوم أحد عن إنسان حي.
- وأجمعوا أن الصيام يلزم من ذكرنا أن الأحكام تجري عليه.
- وأجمعوا أن من تطوع بصيام يوم واحد ولم يكن يوم الشك ولا اليوم الذي بعد النصف من شعبان ولا يوم جمعة ولا أيام التشريق الثلاثة بعد يوم النحر، فإنه مأجور حاشا المرأة ذات الزوج.
- واتفقوا على أنها إن صامت كما ذكرنا بإذن زوجها فإنها مأجورة.
- وأجمعوا أن التطوع بصيام يوم وإفطار يوم حسن إذا أفطر يوم الجمعة والأيام التي ذكرنا.
- وأجمعوا أن من صام قضاء رمضان أو كفارة يمينه أيامًا متتابعة أجزأه إذا صام ذلك في أول أوقات إمكان الصيام له.
- وأجمعوا أن ليلة القدر حق وأنها في كل سنة ليلة واحدة.
أما الأدلة القياسية:
فمعلوم أن القياس حجة في العلل المنصوصة بأي وجه من النص أو التعليل المجمع عليه لأن الشرع إنما علل ليفهم منه أن وجود العلة معناه وجود ذلك الحكم.
وهذا النوع هو القياس الصحيح الجلي؛ لأن علة الإسكار لو وجدت في شيء غير الخمر فله حكمه.
وأما القياس الخفي فهو في العلة المستنبطة وهي التي يختلف فيها العلماء وفي طرق استنباطها.