للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- واتفقوا على أن الأكل لما يغذي من الطعام مما يستأنف إدخاله في الفم والشرب والوطء حرام من حين طلوع الفجر إلى غروب الشمس.

- واتفقوا على أن كل ذلك حلال من غروب الشمس إلى مقدار ما يمكن الغسل قبل طلوع الفجر الآخر.

- وأجمعوا على أن لا شيء على الصائم فيما يزدرده مما يجري مع الريق مما بين أسنانه، فيما لا يقدر على الامتناع منه.

- وأجمعوا على أن على المرأة إذا كان عليها صوم شهرين متتابعين، فصامت بعضا، ثم حاضت أنها تبني إذا طهرت.

- وأجمعوا على أن للشيخ الكبير، والعجوز العاجزين عن الصوم أن يفطرا.

- واتفقوا على أن الريق ما لم يفارق الفم لا يفطر.

- واتفقوا على أن المريض إذا تحامل على نفسه فصام أنه يجزئه.

- واتفقوا على أن من آذاه المرض وضعف عن الصوم فله أن يفطر.

- واتفقوا أن من سافر السفر الذي ذكرنا في كتاب الصلاة أنه إن قصر فيه أدى ما عليه فأهل هلال رمضان وهو في سفره ذلك فإنه إن أفطر فيه فلا إثم عليه.

- واتفقوا أن من أفطر في سفر أو مرض فعليه قضاء أيام عدد ما أفطر ما لم يأت عليه رمضان آخر.

- واجمعوا أن صيام يوم الفطر ويوم النحر لا يجوز.

- وأجمعوا على أن الكافة إذا أخبرت برؤية الهلال أن الصيام والإفطار بذلك واجبان.

- واتفقوا أن الهلال إذا ظهر بعد زوال الشمس ولم يعلم أنه ظهر بالأمس فانه لليلة مقبلة.

- واجمعوا أن الحائض تقضي ما أفطرت في حيضها.

<<  <   >  >>