للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الليل فيقال أي ليل يلزمنا الإمساك وأي ليل يلزمنا الحل. فكان المغرب هو العلامة الفارقة القاطعة.

ومن قال إنه إلى طلوع النجوم لأن الله سماه ليلًا في قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا﴾ [الأنعام: ٧٦]، فقد قيد الليل بجزء منه؛ لأن اجتنان الليل معناه الإظلام الشديد وهو جز من الليل، وليس كل الليل. ولزمه أن يجيز الجماع والأكل والشرب في جزء من الليل هو مأمور بالإمساك فيه.

لأن الليل محل الأكل والشرب وفي نفس الوقت مأمور بإتمام الصيام إلى الليل.

فإما أن يميز هذا الجزء بشيء ضابط لا يختلف أو يميز بما يختلف.

الثاني يؤدي إلى تكليف ما لا يطاق لأنه مأمور بالإمساك إلى الليل وحل له الجماع في الليل.

وتقييده بالاجتنان والإظلام وطلوع النجم لا ينضبط بل يختلف من بلد إلى بلد ومن شخص إلى شخص ويختلف باختلاف المواسم والمناخ.

فيكون الشرع قد ألبس على المكلفين حين أحل لهم ليل الصيام وفي نفس الوقت أمرهم بإتمام الصيام إليه.

ولا يرفع هذا إلا بجعل الغروب هو الميزان المنضبط الذي يرى بالنظر وبالتقويم الفلكي الذي لا يختلف.

هذا من جهة اللزوم، أما من جهة اللغة فالليل يبدأ من غروب الشمس في لغة العرب واستعمالهم وخاطبهم الله بما يعقلون.

ولذلك أفطر النبي بالغروب وأمر به وعمله أصحابه من بعده وهم أهل اللغة والبيان.

فتبين بطلان هذا القول. وهو مروي عن بعض الفرق الشيعية.

أما بقية المفطرات فمبنية على السنة وعلى القياس.

<<  <   >  >>