للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أما عرفة فقد ثبت أنه يكفر ذنوب سنتين ماضية ومستقبلة وقد تقدم نصه.

وتعارض فعله في عرفة في الحج، مع الحث على صومه وأنه يكفر ذنوب سنتين.

فهل هذا تعارض حقيقي، أم لا تعارض؟

والواقع أنه لا صارف للحث العام؛ لأن النبي كان يترك العمل حتى لا يشق على أمته، فمن أحب صوم عرفة وهو حاج وقدر على ذلك ولم يضعفه عن أعمال الحج، فهو مشمول بالعموم في فضل صوم عرفة.

لكن غاية ما له من الفضل في صومه أنه يكفر ذنوب سنتين، مع أن الحج يكفر كل ذنب فيرجع من حج ولم يرفث أو يفسق كيوم ولدته أمه.

فصوم عرفة في الحج لا يزيد من هذه الجهة شيئا، إلا أن يقال إن الحاج قد لا يوفق لشرط مغفرة الذنوب فيرفث أو يفسق، فيكون صوم عرفة كفارة له، لفسقه ورفثه ذلك.

ولأجل هذا التردد في النظر رأى جماعة من الفقهاء أن الأولى للحاج تركه ورأى قوم صومه كما تقدم.

أما العشر من ذي الحجة فالنص العام في فضلها ما جاء في البخاري «عن ابن عباس، عن النبي أنه قال:

(ما العمل في أيام العشر أفضل من


= وإن صام العاشر بعده فحسن. ونستحب أيضا صيام يوم عرفة للحاج وغيره». المحلى بالآثار (٤/ ٤٤٠)
«ونستحب صيام أيام العشر من ذي الحجة قبل النحر» المحلى بالآثار (٤/ ٤٥١)
«ولا يجوز صيام أيام التشريق، وهي ثلاثة أيام بعد يوم الأضحى» المحلى بالآثار (٤/ ٤٣٦)
«ونستحب صيام ثلاثة أيام من كل شهر، ونستحب صيام الاثنين، والخميس، وكل هذا فبأن لا يتجاوز أكثر من نصف الدهر»

<<  <   >  >>