للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

للحاج واستحبته الحنفية والظاهرية مطلقا ولو للحاج لأن مجرد ترك النبي صومه بعرفة دليل على الترك ولا يقاوم الحث الشديد فإنه كان يترك العمل حتى لا يشق على أمته كصوم يوم وإفطار يوم، وقد ثبت صومه في الحج عن عثمان وعائشة وثبت تركه عن غيرهم فيرجع إلى السنن والحث فيها. (١)


= وإمساك بقية اليوم لمن أسلم وقضاؤه وتعجيل القضاء وتتابعه: ككل صوم لم يلزم تتابعه وبدء بكصوم تمتع إن لم يضق الوقت وفدية لهرم أو عطش وصوم ثلاثة من كل شهر وكره البيض: كستة من شوال» منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه (ص ٧٩):
«يسن صوم الاثنين والخميس وعرفة وعاشوراء وتاسوعاء وأيام البيض وستة من شوال وتتابعها أفضل ويكره إفراد الجمعة وإفراد السبت وصوم الدهر غير العيد والتشريق مكروه لمن خاف به ضررا أو فوت حق ومستحب لغيره» الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (١/ ٣١٨):
«أفضله صوم يوم وإفطار يوم ويسن صوم ثلاثة أيام من كل شهر والأفضل أن تكون أيام البيض وهي: الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر وهو كصوم الدهر أي يحصل له أجر صيام الدهر بتضعيف الأجر من غير حصول المفسدة والله أعلم وسميت بيضا لابيضاضها ليلا بالقمر ونهارا بالشمس ويسن صوم الاثنين والخميس وست أيام من شوال ولو متفرقة فمن صامها بعد أن صام رمضان فكأنما صام الدهر ولا تحصل الفضيلة بصيامها في غير شوال وصوم التسع من ذي الحجة وآكده التاسع وهو يوم عرفة إجماعا ثم الثامن وهو يوم التروبة وصوم المحرم وهو أفضل الصيام بعد شهر رمضان وأفضله يوم عاشوراء وهو العاشر ثم تاسوعاء وهو التاسع ويسن الجمع بينهما وإن اشتبه علينا أول الشهر صام ثلاثة أيام ولا يكره إفراد العاشر بالصوم وهما آكده ثم العشر ولم يجب صوم عاشوراء وعنه وجب ثم نسخ اختاره الشيخ ومال إليه الموفق والشارح وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة وما روي في فضل الاكتحال والإختضاب والاغتسال والمصافحة والصلاة فيه فكذب وصيام يوم عرفة كفارة سنتين قال في شرح مسلم عن العلماء: المراد كفارة الصغائر فإن لم تكن رجى التخفيف من الكبائر فإن لم تكن رفع له درجات ولا يستحب صيامه لمن كان بعرفة من الحاج بل فطره أفضل إلا لمتمتع وقارن عدما الهدي»
(١) المحلى بالآثار (٤/ ٤٣٧): «ونستحب صوم يوم عاشوراء: وهو التاسع من المحرم =

<<  <   >  >>