للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أما ما يعمله الشيعة من النوح والجلد وسفك الدماء وملابسة القاذورات فلا أصل له في دين الإسلام، لا من كتاب ولا سنة، ولا حتى من عمل علي ولا الحسن ولا الحسين ، بل بدعة من البدع المنكرة، وقد ثبت في شريعة الإسلام النهي عن النياحة، فعن عبد الله قال: قال النبي : «ليس منا من لطم الخدود، وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية.». (١)

والشرع أمر عند المصيبة بالصبر والاسترجاع بنص القرآن ﴿الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ*أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ﴾ [البقرة: ١٥٧]

ولا يحل لأحد الحداد فوق ثلاث إلا المرأة على زوجها أربعة أشهر وعشرا بنص القرآن والسنة.

قال سبحانه: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهرٍ وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف﴾ [البقرة: ٢٣٤]

وعند البخاري: عن أم حبيبة زوج النبي : سمعت النبي يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا. (٢)

فكيف وهؤلاء مستمرون إلى عصرنا هذا (ونحن في القرن الرابع عشر


= وانظر إلى ما ورد في كتب المذاهب الحنفية والشافعية والحنابلة في المتأخرين في اشتراط الكفاءة من أحاديث مكذوبة وساقطة، ينقلها أصحاب الحواشي بعضهم عن بعض بلا تمحيص.
وراجع تحقيقات ابن الهمام على الحنفية في كتابه فتح القدير وما ذكره ابن حجر في تخريج كتب الشافعية وما في التحقيق لابن عبد الهادي، وما في البدر المنير ونصب الراية للزيلعي وغيرها من الكتب تجد الأمر بينا. والله أعلم
(١) صحيح البخاري (٢/ ٨١ ط السلطانية)
(٢) صحيح البخاري (٢/ ٧٨ ط السلطانية).

<<  <   >  >>