للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لإن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. وورد صوموا يوما قبله أو بعد.

٧_ جاء رجل إلى ابن عباس يسأله عن صيام عاشوراء فقال صم التاسع، ومعلوم أن التاسع كان خفيا على الرجل فأمره بصومه وترك تنبيهه على العاشر لعلمه به.

كذا قرر ابن القيم قائلا: فأرشد السائل إلى صيام التاسع معه، وأخبر أن رسول الله كان يصومه كذلك. فإما أن يكون فعل ذلك وهو الأولى، وإما أن يكون حمل فعله على الأمر به وعزمه عليه في المستقبل، ويدل على ذلك أنه هو الذي روى: «صوموا يوما قبله ويوما بعده»، وهو الذي روى: «أمرنا رسول الله بصيام يوم عاشوراء يوم العاشر». وكل هذه الآثار عنه يصدق بعضها بعضا ويؤيد بعضها بعضا انتهى كلامه.

قلت: أو أن هذا انفراد من ابن عباس ظنا لا نصا، ولم يوافقه أحد من الصحابة وله انفرادات معروفة شهيرة.

فكيف يجعل اجتهاده قاضيا ومبطلا على النصوص الثابتة الصحيحة.

٨_ أما أن التقويم اليهودي بالشمسي فكيف يصح صيامهم عاشوراء وهو في المحرم.

وهذا من أسهل الأمور لأن الهجري يتنقل كما هو معلوم؛ لذلك يأتي صوم رمضان في سائر شهور السنة الشمسية وسائر الفصول.

فقد يكون صومنا موافقا ليناير أو أكتوبر أو أغسطس أو غيرها.

وهكذا اتفق لليهود في عاشوراء ذلك العام.

فتوافق معهم القمري الذي هو الأصل والشمسي الذي ابتدعوه ووقتوا به صيام عاشوراء.

ولأن دينهم وتاريخهم غير محفوظ دخله التحريف والتبديل فلا ثقة بنقلهم.

<<  <   >  >>