للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

جمهور الفقهاء - الحنفية والمالكية والشافعية - إلى استحباب صوم الأشهر الحرم.

وقد رجعت إلى كتبهم المصنفة من أيام الأئمة الأربعة إلى أيام المتون المعتمدة والشروح

ولم يثبت عن الأئمة الأربعة ولا تلاميذهم الكبار فيما اطلعت عليه الأمر بذلك ولا استحبابه.

أما الحنفية فلم أجد عنه شيئا، إنما نصوا على أنه «يستحب صوم يوم الخميس والجمعة والسبت من كل شهر حرام، والأشهر الحرم أربعة ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب ثلاثة سرد، وواحد فرد»

وأما المالكية فلم ينقل عن مالك ذلك ولا عن تلاميذه (١).

ولكن ابن حبيب في الواضحة ذكر أياما نقلها عنه القيرواني (أبو محمد عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن النفزي، القيرواني، المالكي ت ٣٨٦ هـ) في النوادر فقال في النوادر: «وروي أن النبي صام أشهر الحرم، وهي: المحرم ورجب، وذو القعدة، وذو الحجة. فهذا عددها من سنة واحدة وهو أولى أن يعد من عامين لقول الله تعالى: ﴿منها أربعة حرم﴾. فقد خصها وفضلها، ويقال: تضعف فيها السيئات كما تضعف الحسنات». (٢)


(١) قلت: لم ينص مالك على صيام الأشهر الحرم غير شهر الله المحرم كما ورد في الموطأ
بل لم يرد حتى صيام شهر الله المحرم إنما جاء صوم عاشوراء ومن الشهور شعبان
ففي موطأ مالك - رواية يحيى (١/ ٣٠٩ ت عبد الباقي): عن عائشة زوج النبي ، أنها قالت: كان رسول الله «يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان»
(٢) النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (٢/ ٨٢). وذكر أياما غيرها فقال: «فيوم سبعة وعشرين من رجب فيه بعث الله محمدا . ويوم خمسة وعشرين من ذي القعدة أنزلت الكعبة على آدم ، ومعها الرحمة واليوم الثالث من المحرم دعا زكريا ربه فاستجاب له. وفي أول يوم من عشر ذي الحجة ولد إبراهيم . وقد رغب في صيام شعبان، وكان النبي يصوم فيه أكثر من غيره. وقيل: فيه ترفع العمال، ورغب في صيام يوم نصفه، وقيام تلك الليلة، وروي في صيام شوال فضائل، وجاء في من أتبع رمضان بستة أيام من شوال كان كصيام الدهر، أو صيام سنة» قلت:

<<  <   >  >>