للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والإمام مالك هنا علل ذلك بعمل أهل المدينة، ولم يتعرض للحديث، فلم يبلغه الحديث كما نقله اللخمي والمازري عن الداودي (١).

وهذا ما حمل الباجي على تعقب هذه الرواية وحمل المنع عن مالك أنه لم تقصد صوم ذلك: «والحديث صحيح والتعلق واجب ولعله معنى رواية ابن القاسم عن مالك»

وبهذا قال عياض: «قال القاضى: أخذ بظاهر الحديث الشافعى، ولعل قول مالك إليه يرجع لأنه إنما قال: وصومه حسنٌ، ومذهبه معلوم فى كراهة تخصيص يومٍ ما بالصوم، وهذا محتمل من معنى ما جاء فى الحديث: لا تخصوه بصيام، عند بعضهم، وإنما حكى مالك عمن حكى صومه، وظن أنه كان يتحراه، ولم يقل مالك: إنى أرى هذا ولا أحبه، أعنى يجزئه، فيحتمل أنه مذهبه» (٢)

وهكذا قال في المفهم: «والحديث الثاني نصٌّ في النهي عن خصوصية يوم الجمعة وليلته بصيام وقيام، فليعمل عليه» (٣)

ولهذا قال النووي: «وأما قول مالك في الموطأ أنه ما رأى من ينهى فيعارضه أن غيره رأى فالسنة مقدمة على ما رآه هو وغيره وقد ثبتت الأحاديث بالنهي عن إفراده فيتعين العمل بها لعدم المعارض لها ومالك معذور فيها فإنها لم تبلغه قال الداوودى من أصحاب مالك لم يبلغ مالكا حديث النهي ولو بلغه لم يخالفه» (٤)

وهذا الذي رجحه في أضواء البيان: «وهذا هو الحق الذي لا شك فيه;


(١) المعلم بفوائد مسلم (٢/ ٦٠).
(٢) إكمال المعلم بفوائد مسلم (٤/ ٩٧).
(٣) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (٣/ ٢٠١).
(٤) المجموع شرح المهذب (٦/ ٤٣٩ ط المنيرية).

<<  <   >  >>