للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهكذا الدماء الواجبة في الحج الأصل أنها لا تتداخل إن اختلفت أسبابها فجزاء الصيد ودم القران ودم من ارتكب محظورا أسبابها مختلفة.

لكن لو ارتكب محظورات عدة كلبس سراويل وحلق الرأس وجماع فقد اختلف نظر الفقهاء إلى هذه المسائل وسنفصله في بابه (١).

القسم الرابع: التشريك في ألفاظ الفرقة.

وألفاظ الفرقة منها صريح ومنها محتمل، وهو الكناية.

فالمحتمل إن جمع فيه نيتين كمن قال أنت علي حرام ناويا الظهار والطلاق فهذا يحتمل فيه النظر.

وعلى هذا النظر نرى أن صيام الست مقصودة بالنص، ولا يجتمع معها قضاء، ولا نذر.

وفي هذه المسألة نزاع، لكن مدركها ما ذكرنا من تقسيم العبادات إلى قسمين مقصود بعينه وغير مقصود.


(١) ونكتفي هنا بما في المغني حيث قال: المغني لابن قدامة (٥/ ٣٩٠ ت التركي). إذا لبس قميصا وعمامة وسراويل وخفين، لم يكن عليه إلا فدية واحدة، لأنه محظور من جنس واحد، فلم يجب فيه أكثر من فدية واحدة كالطيب فى بدنه ورأسه ورجليه. فصل: وإن فعل محظورا من أجناس، فحلق، ولبس، وتطيب، ووطئ، فعليه لكل واحد فدية، سواء فعل ذلك مجتمعا أو متفرقا. وهذا مذهب الشافعي. وعن أحمد، أن فى الطيب واللبس والحلق فدية واحدة، وإن فعل ذلك واحدا بعد واحد فعليه لكل واحد دم. وهو قول إسحاق. وقال عطاء، وعمرو بن دينار: إذا حلق، ثم احتاج إلى الطيب، أو إلى قلنسوة، أو إليهما، ففعل ذلك، فليس عليه إلا فدية واحدة (٩). وقال الحسن: إن لبس القميص وتعمم وتطيب، فعل ذلك جميعا، فليس عليه إلا كفارة واحدة. ونحو ذلك عن مالك. ولنا، أنها محظورات مختلفة الأجناس، فلم تتداخل أجزاؤها، كالحدود المختلفة، والأيمان المختلفة. وعكسه ما إذا كان من جنس واحد.

<<  <   >  >>