للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وكذلك صلى وقال: ﴿صنعت ذلك لتعلموا صلاتي﴾ (١) وقال: ﴿خذوا عني مناسككم﴾ (٢).

قال ابن بطال «وما دعا إلى فعله كقوله: (خذوا عنى مناسككم، وصلوا كما رأيتموني أصلى). فلا خلاف بين العلماء أنها على الوجوب» (٣).

القسم الثالث: التشريك في العبادات.

فإن كانت العبادة مقصودة بعينها استقلالا فلا يجوز التشريك، وإلا بطلت العبادة.

وإن لم تكن مقصودة استقلالا كتحية المسجد فلا يضر التشريك.

ويدخل في هذا القسم التشريك في الكفارات فلا يجوز أن يصوم شهرين متتابعين عن كفارة قتل وظهار، أو كفارة ظهار وجماع في رمضان. لاستقلالية أسبابها.

ولا يجمع بين الزكاة ونية الإطعام للكفارة، ولا بين صيام القضاء وصيام الكفارات.


(١) صحيح البخاري (٢/ ٩ ط السلطانية) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري القرشي الإسكندراني قال: حدثنا أبو حازم بن دينار: «أن رجالا أتوا سهل بن سعد الساعدي، وقد امتروا في المنبر مم عوده، فسألوه عن ذلك، فقال: والله إني لأعرف مما هو، ولقد رأيته أول يوم وضع، وأول يوم جلس عليه رسول الله ، أرسل رسول الله إلى فلانة، امرأة قد سماها سهل: مري غلامك النجار أن يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس. فأمرته فعملها من طرفاء الغابة، ثم جاء بها، فأرسلت إلى رسول الله ، فأمر بها فوضعت هاهنا، ثم رأيت رسول الله صلى عليها وكبر وهو عليها، ثم ركع وهو عليها، ثم نزل القهقرى، فسجد في أصل المنبر ثم عاد، فلما فرغ أقبل على الناس فقال: أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا ولتعلموا صلاتي»
(٢) السنن الكبرى للبيهقي (٥/ ٢٤٠).
(٣) شرح صحيح البخاري - ابن بطال (١٠/ ٣٤٥)

<<  <   >  >>